وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[565] ويمكن الاستدلال له بأنه من قبيل دوران الأمر بين التعيين والتخيير، فلابدّ من الأخذ بالتعيين، وعلى كلّ حال يختار من فيه المرجح. إن قلت : ما المعيار في تشخيص المرجحات ؟ ومن المرجع في ذلك ؟ قلنا : المرجع فيه هو أهل الخبرة كما في غيره من أمثاله في أبواب الفقه، فأهل الخبرة هم المرجع الوحيد في تعيين من هو الأصلح من بين الفقهاء الصالحين، ولو فرض فرضاً نادراً أو محالاً عادياً تساويهما من جميع الجهات أو بالكسر والانكسار في جهات مختلفة بحيث يتحير فيه أهل الخبرة، ولا يفضل واحد منهم على الآخر شيئاً، يمكن الرجوع إلى القرعة، ولكن الانصاف إن هذا نادر جدّاً، أو لا يوجد له مصداق عادة، وعلى فرض وجوده فما المانع من الرجوع إليها بعد كونها مداراً لفصل الخصومات والمنازعات، والمفروض كون اطراف القرعة جميعهم صلحاء عدول لايفضل واحد على الآخر. * * * نتيجة البحث في مسأله ولاية الفقيه فتحصل من جميع ما ذكرنا اُمور : احدها : أنه لا ينبغي الشكّ في ولاية الفقيه على أمر الحكومة، وقد دلت عليها أدلّة مختلفة. ثانيها : ولاية الفقيه إنّما هي في اجراء أحكام الشرع أعمّ من الأحكام الثابتة بالعناوين الأولية أو الثّانوية، وليس له فيما وراء الأحكام الولائية والاُمور الاجرائية بما هو وال شيء آخر، وأمّا بما هو مجتهد مستنبط، أو قاض، فمقتضاه أمر آخر. ثالثها : إن العمدة في المسألة هو التمسّك بالقدر المتيقن من أدلّة وجوب الولاية،