وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[560] شيء بتمامه لاثنين في عرض واحد، لأن مفهوم كلّ من الاعتبارين يضاد الآخر كما هو ظاهر. وعلى كلّ حال لا مانع من اجراء أحكام الملكية من جانب من كان في المرتبة الأخيرة، كما يجوز ترتيب آثارها من ناحية المقام الأعلى، وهذا كملك المولى والعبيد كما عرفت. ويدلّ عليه ما ورد في رواية أبي خالد الكابلي وعمر بن يزيد (وقد مرّ ذكرهما) من ترتيب الآثار الشرعية على ملك الإمام (عليه السلام) للأرض، اللّهم إلاّ أن يقال أنهما ناظرتان إلى الأنفال كما مرّ، وهي غير ما نحن فيه. وما في حديث «أبي بصير» وظاهر رواية «محمّد بن الريان» كما لايخفى على الناظر فيهما. وممّا يدلّ على عدم التضاد بين هذين النحوين من الملك، إن ظاهر الروايات ثبوت الملك لله ولرسوله وللأئمّة في زمن واحد، فليس مالكية الأئمّة بمعنى سلب الملكية عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولا مالكية رسوله (صلى الله عليه وآله)بمعنى سلبها عن الله تعالى، فكلّهم مالكون على نحو طولي، فلها مراتب أربع كلّ في طول الآخر فراجع حديث أحمد بن محمّد (الحديث 2) بل لعلّ قوله تعالى (وانفقوا ممّا جعلكم مستخلفين فيه)(1) أيضاً ناظر إليها. هذا ولكن الظاهر أن سيرتهم (عليهم السلام) قد استقرت على عدم الانتفاع بهذا النوع من الملكية، ولذا لم ينقل من رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولا من الأئمّة الهادين الذين هم أوصيائه وخلفائه (عليهم السلام) أخذ شيء من أموال الناس بغير الطرق المعهودة في الفقه استناداً إلى أنهم مالكون لها، كما هو ظاهر لمن راجع سيرتهم. ثانيها : حملها على الملكية والولاية التكوينية، فإن الله له الولاية على جميع الخلق، ــــــــــــــــــــــــــــ (1) الحديد : 7.