وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[559] أيديهم، يتصرفون فيها بإذن مالكها الحقيقي. هذا من جهة، ومن جهة اُخرى هناك أحكام كثيرة فقهية لا تصحّ إلاّ بكون الناس مالكين لهذه الأموال التي بأيديهم، كقوله (صلى الله عليه وآله) «الناس مسلطون على أموالهم»أو جواز «البيع» و«العتق» و «الهبة» و «الوقف» و «الوصية» باجماع علماء الإسلام بل الضرورة، مع أنه لا تصحّ شيء منها إلاّ بملك، وما ورد من التعبيرات الكثيرة بعنوان الملكية في الأخبار والآثار والآيات الكريمة القرآنية التي لا تحصى كثرة. وكذلك ظاهر قوله تعالى «فلله خمسه» الذي يفهم منها كون الباقي لهم، وقوله تعالى (خذ من أموالهم..)الظاهر في كون ما عدا الزكاة لهم. وقوله تعالى (الانفال لله ولرسوله...) وقوله تعالى (ما افاء الله على رسوله من أهل القرى...) الظاهر في كون الباقي للناس أنفسهم. وكذلك الروايات المتواترة الواردة في أبواب الانفال والأخماس وأبواب الحيازة وغيرها، كالصريح في حصول الملكية للناس. وطريق الجمع بينهما من وجهين : احدهما : أن يقال بالملكية الطولية التشريعية بأن يكون المالك التشريعي لجميع هذه الأملاك هو الله تعالى، ثمّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) حيّاً أو بعد وفاته أيضاً، لإمكان اعتبار الملك له (صلى الله عليه وآله) بل ولغيره ولو بعد الوفاة، كما ذكرنا في محله، ثمّ للأئمّة الهادين المعصومين (عليهم السلام) ثمّ لمن يملكها من طريق مشروع من الحيازة أو الاحياء أو الإرث أو العمل، وما أشبه ذلك، ولا منافاة بين تعدد المالك مع وحدة الملك بلا شركة ولا اشاعة، إذا كان الملك طولياً وإن هو إلاّ نظير ملك العبد وملك المولى له ولما في يده (على ما هو المعروف). والملكية التشريعية أمر اعتباري والاعتبار خفيف المؤونة، نعم لا يتصور ملكية