وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[543] غير خمس الأرباح والغنائم وشبهها، وغيرالزكاة المفروض فيها لبعض الضرورات التي لم يشرحها الإمام (عليه السلام) خوفاً من الانتشار، وهذا أمر جائز للفقيه، فكيف بالإمام المعصوم (عليه السلام) وهو من قبيل الأموال التي قد تؤخذ لضرورة الحرب التي تقع بين المسلمين والكفّار أو شبه ذلك. ومنه يظهر الجواب من «الاشكال الثّاني» فإن اشتراط الحول إنّما كان في هذا الحكم الخاصّ المبتني على الضرورة لا في كلّ خمس، وكذا «الاشكال الثّالث» المنوط باستثناء المؤونة والمتاع فإنها مستثناة من هذا الحكم الخاصّ، وكان له (عليه السلام) أن لا يستثنيه، وبعبارة اُخرى : أراد أن يبين أن هذه الاُمور كما هي مستثناة من الخُمس المعمول، مستثناة من هذا القسم الخاصّ أيضاً. وأمّا «الاشكال الرّابع» فيجاب عنه بأنه نفي الخُمس عن الأرباح في ذلك العام وأثبته في موارد خاصّة من الفوائد التي صرّح فيها، من المنافع غير المترقبة، فالذي لم يوجب عليه الخُمس هو الأرباح المعهودة المرتقبة في المكاسب، وأمّا الذي أوجب فيها فهي المنافع غير المترقبة من دون عمل مستمر. وأمّا عن «الخامس» فبان تفسير الغنائم والفوائد بخصوص هذه الفوائد الحاصلة من طريق الجائزة وشبهها فهو وإن كان ينافي بعض ما ورد من تفسير الغنائم بمطلق الفائدة والافادة يوماً بيوم (مثل ما عن الصادق (عليه السلام)قال في جواب السؤال عن تفسير آية الغنيمة : «هي والله الافادة يوماً بيوم» الحديث)(1) إلاّ أنه يمكن حمله على أنه (عليه السلام) كان بصدد ذكر بعض المصاديق الواضحة الذي الزم الإمام (عليه السلام) أداء الخُمس منه، في تلك السنة دون مطلق الربح الذي حكم بنفي الوجوب عنه في ذاك العام (فتأمّل جيداً). ــــــــــــــــــــــــــــ (1) وسائل ا لشيعة.: ج 6 ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخُمس ح 4.