وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[542] 3 ـ لا وجه لاستثناء المتاع والآنية والخدم وشبهها ممّا يعد من المؤونة في خصوص هذا العام، لعدم تعلّق الخُمس بهذه الأشياء في كلّ عام. 4 ـ منافاة نفي الخُمس على الأرباح في بعض جملاته (عليه السلام) مع إثبات وجوب الخُمس في الغنائم والفوائد في غيرها. 5 ـ تفسير الغنائم والفوائد بخصوص الفوائد التي تحصل من طريق الجائزة أو الميراث التي لايحتسب أو شبهه مع أن المعروف في تفسيرها كونها شاملة لجميع الأرباح. 6 ـ الحكم بملكية المال الذي يؤخذ ولا يعرف له صاحب مع وجوب أداء خمسه، ينافي ما هو المعروف من وجوب التصدق بمجهول المالك. 7 ـ الحكم بوجوب نصف السدس في الضياع والغلات أمر لايعرف له نظير لا في باب الخُمس ولا الزكاة. ويمكن الجواب عن الجميع : أمّا عن الأوّل، وهو العمدة فيما مرّ من أنه ليس من قبيل تشريع الحكم، بل من قبيل حكم الحاكم، الراجع إلى تطبيق العناوين الأولية أو الثّانوية على مصاديقه، ثمّ الحكم على وفقها لتنفيذ هذه الأحكام في مواردها، وكأن المستشكل على الحديث، غفل عن مسألة الأحكام الولائية التي هي أحكام جزئية اجرائية، ومن شأن الوالي الفقيه الحكم بها من دون أن يكون فيها تشريعاً جديداً، فلعل بعض الضرورات الناشئة من سفره إلى بغداد أوجبت ذلك، فإن المعروف أن المأمون مات سنة 218 وغصب الخلافة من بعده أخوه المعتصم، ولما استقر عليه أمر الخلافة خاف من سطوة الإمام الجواد (عليه السلام) في المدينة ودعاه إلى بغداد، ودخل هو (عليه السلام)بغداد في أواخر محرم سنة 220 (العام المذكور في حديث علي بن مهزيار وقد استشهد سلام الله عليه في أواخر هذا العام على يد المعتصم «عليه لعنة الله»). فهذه الضرورة هي التي أوجبت الحكم بأداء خمس جديد من الذهب والفضة،