وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[544] وأمّا عن «السادس» فبأن المقام ليس من قبيل مجهول المالك بل من قبيل الأموال التي تؤخذ من أهل الحرب، بقرينة قوله «يؤخذ» ولا يوجد له صاحب وبقرينة ما ذكر قبله وبعده من هذه الأموال، ولا أقل من حمله على ما ذكرنا عند الجمع بين الرواية وغيرها ممّا دلّ على وجوب التصدّق بمجهول المالك. وأمّا عن «السابع» فبأن جميع الخُمس للإمام (عليه السلام) كما هو الحقّ، وله أن يبيح جميعه أو بعضه لشيعته أحياناً، فقد أباح هنا لشيعته من الضياع والغلات مازاد عن نصف السدس، ولعلّ هذه الاباحة كانت بسبب ما ينهب السلطان من أموالهم، كما أشير في الحديث، فكانوا يأخذون منهم العشر، والإمام (عليه السلام) أمر بنصف السدس، وهو أقل من العشر بقليل، والمجموع يكون قريباً من الخُمس الواجب عليهم. هذا ولكن الانصاف إن بعض هذه الأجوبة لايخلو عن تكلّف، ولكن لا محيص عنه عند أرادة الجمع بينه وبين غيره من الأحاديث، وأشكل من الجميع الأخير، لعدم معروفية عنوان نصف السدس في هذه الأموال، نعم في رواية إبراهيم بن محمّد الهمداني عن أبي الحسن (الهادي) (عليه السلام) إشارة إلى أن «ايجاب نصف السدس كان من أبيه الإمام الجواد (عليه السلام) على أصحاب الضياع بعد مؤونتهم وبعد خراج السلطان»(1). وللرواية طريقان أحدهما مصحح وهو ما رواه في الكافي. والذي يسهل الخطب أنه لا يتفاوت فيما نحن بصدده من مسألة التفويض، فإن العمدة فيه هو إيجاب الإمام (عليه السلام) الخُمس في بعض الأموال هنا في سنة معيّنة، وقد عرفت أنه ليس من التشريع في شيء وإنّما هو من قبيل حكم الحاكم كما عرفت. * * * ــــــــــــــــــــــــــــ (1) بصائرالدرجات : ب 5 من الجزء الثامن، باب التفويض إلى الأئمّة ح 1 ص 383.