وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[541] الحديث عدة ملاحظات : الأوّلى : ما نصّة : أن المعهود والمعروف من أحوال الأئمّة (عليهم السلام) أنهم خزنة العلم وحفظة الشرع، يحكمون فيه بما استودعهم الرسول (صلى الله عليه وآله) وأطلعهم عليه، وأنهم لايغيرون الأحكام بعد انقطاع الوحي، وانسداد باب النسخ، فكيف يستقيم قوله (عليه السلام) في هذا الحديث «أوجبت في سنتي ولم أوجب ذلك عليهم في كلّ عام» إلى غير ذلك من العبارات الدالّة على أنه (عليه السلام) يحكم في هذا الأمر بما شاء واختار(1). الثّانية : قوله : «ولا أوجب عليهم إلاّ الزكاة التي فرضها الله عليهم» ينافيه قوله بعد ذلك : فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام. الثّالثة : أن قوله : «وإنّما أوجب عليهم الخُمس في سنتي هذه من الذهب والفضة التي قد حال عليها الحول» خلاف المعهود إذ الحول يعتبر في وجوب الزكاة في الذهب والفضة لا الخُمس، وكذا قوله : «ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم» فإن تعلّق الخُمس بهذه الأشياء غير معروف. الرّابعة : أن الوجه في الاقتصار على نصف السدس غير ظاهر بعدما علم من وجوب الخُمس في الضياع التي تحصل منها المؤونة(2). والانصاف أن الملاحظات الواردة على ظاهر الرواية في بداية الأمر أكثر من هذا، وربّما تبلغ سبعاً : 1 ـ عدم كون الإمام المعصوم (عليه السلام) مشرعاً بل حافظاً مع أن ظاهرها التشريع. 2 ـ لا وجه لاشتراط حلول الحول في الخُمس فإنه معتبر في الزكوات لا الأخماس. ــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقلناه وما بعده من الحدائق الناضرة : ج 12 ص 355 ولعمري هذا شاهد صدق على ما ادعيناه سابقاً من كون المعروف عند الشيعة عدم تصدي الإمام للتشريع. (2) منتقى الجمان (مطابقاً لنقل الحدائق الناضرة : ج 12 ص 355).