وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[540] جزية أو عوضاً عن انتفاعهم بمرعى المسلمين(1). ولعلّ ذكر هذا الاحتمال بمناسبة غلبة الاستفادة من الخيول من قِبل المجوس فتأمّل. وبالجملة ظاهر هذا الحكم لايساعد على إثبات تشريع دائمي حتّى أنه يكفي في ذلك احتمال كونه من الأحكام الجزئية الضرورية الولائية، وليس حكماً كلّياً دائمي الإثبات. هذا مضافاً إلى الأحاديث الكثيرة الواردة على نفي الزكاة عن غير التسعة مع أن لحن حديث وضع علي (عليه السلام)الزكاة على الخيل هو الوجوب، فراجع الباب الثامن من أبواب ما تجب فيه، تجده شاهد صدق على ما ذكرنا. الثّاني : ما ورد في صحيحة علي بن مهزيار قال : كتب إليه أبو جعفر : وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكّة قال : إن الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة عشرين ومأتين فقط لمعنى من المعاني أكره تفسير المعنى كلّه خوفاً من الانتشار... وإنّما أوجبت عليهم الخُمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليهما الحول، ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة، إلاّ في ضيعة سأفسر لك أمرها، تخفيفاً مني عن موالي ومناً مني عليهم (الحديث)(2). * * * ملاحظات صاحب المعالم على الحديث وذكر صاحب المعالم (رضوان الله عليه) في كتابه منتقى الجمان أنه يرد على ظاهر ــــــــــــــــــــــــــــ (1) الحدائق الناضرة : ج 12 ص 152. (2) الوسائل : ج 6 ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخُمس ح5.