وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[539] وعدم وجود تشريع للإمام (عليه السلام) وإن الله يوفقه ويسدده كي يستفيد من بطون الكتاب والسنّة، ولا يعمل بالقياس والاستحسان، كما توهمه السائل فتدبّر جيداً. * * * بقي هنا اُمور : الأوّل : قد يقال أنه يستفاد من بعض الروايات الواردة في أبواب الزكاة والخُمس أن للإمام (عليه السلام) أيضاً تشريعاً في بعض الأحيان، مثل ما ورد في صحيحة محمّد بن مسلم وزرارة عنهما (عليهما السلام) قالا : وضع أميرالمؤمنين (عليه السلام) على الخيل العتاق الراعية، في كلّ فرس، في كلّ عام دينارين، وعلى البراذين ديناراً(1) وقد أفتى بمضمونها الأصحاب كما يظهر من مفتاح الكرامة وغيرها. ولكن الانصاف إمكان اندراجه في الأحكام الجزئية الولائية وكونه من باب تطبيق العناوين الثّانوية على مصاديقها نظراً إلى وجود نوع ضرورة في ذلك الزمان إلى هذه الأموال، لا الحكم العامّ من قبيل سائر ما فيه الزكاة، ويشهد لذلك عدم ذكر النصاب فيها مع أن المعمول في جميع أبواب الزكاة وجود النصاب فيها، من النقدين والانعام والغلات، وإن المتعارف في أبوابها كون الزكاة شيئاً من المال المزكى، ولا يُحدد بمقدار معيّن ثابت من الدنانير، فهذا كان نوعاً من الضرائب التي تصح على الفقيه أيضاً جعلها مؤقتاً لبعض الضرورات، ولإقامة نظام المجتمع الإسلامي أو حرب الأعداء، لا من الأحكام الكلية والتشريعات الدائمة الباقية. سلّمنا ولكنه لا يقاوم ما مرّ من نزول كلّ ما يحتاج إليه إلى يوم القيامة حتّى أرش الخدش بحيث لا يكون هناك فراغ قانوني. وقال في الحدائق : واحتمل بعضهم إن هذه الزكاة إنّما هي في أموال المجوس يومئذ ــــــــــــــــــــــــــــ (1) الوسائل : ج 6 ب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 1.