وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[533] فأمنن أو أمسك بغير حساب)(1). وقد صرّح فيها بأن طعمه السدس للجد ممّا سنّه رسول الله (صلى الله عليه وآله) واجازه الله تعالى وأن هذا من قبيل (هذا عطاءنا فأمنن أو أمسك بغير حساب) (في عالم التشريع، وإن كان أمر سليمان في عالم التكوين). وطعمة الجد إنّما هو في فرض كون الأب والاُم وارثين، فيستحب حينئذ إطعام الجدّ سدس المال وليس بواجب كما هو معلوم، وقد ذكر الفقهاء له شرائط من أراد الوقوف عليها فليراجع كتاب الفرائض، سهام الأرث، باب سهم الأب والاُم(2). وقد يقال أصل هذا الحكم مذكور في التشريع الإلهي وهو قوله تعالى (وإذا حضر القسمة اُولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولاً معروفاً)(3). ولكن لو سلّمنا ذلك فلا أقل من أن تحديد مقداره من تشريعه (صلى الله عليه وآله) والأمر سهل. 10 ـ ما رواه زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) دية العين ودية النفس وحرّم النبيذ وكلّ مسكر، فقال له رجل : وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) من غير أن يكون جاء فيه شيء ؟ قال : نعم ليعلم من يطع الرسول ممّن يعصيه(4). (وهو ضعيف بعلي بن محمّد، فقد قيل في حقّه أنه مضطرب الحديث والمذهب). ويظهر من هذا الحديث أيضاً اُمور : أحدها : أن وضعه (صلى الله عليه وآله) وتشريعه للأحكام كان أمراً بديعاً حتّى تعجب منه بعض ــــــــــــــــــــــــــــ (1) الاُصول من الكافي : ج 1 باب التفويض ح 6. (2) أورده صاحب الجواهر (قدس سره) في ج 9 ص 143. (3) النساء : 8 . (4) الاُصول من الكافي : ج 1 باب التفويض ح 7.