وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[534] الحاضرين، فلو كان أمراً شايعاً لما تعجب منه. ثانيها : أن حكمة هذا التشريع النبوي هو امتحان الاُمّة ليميز المطيع عن العاصي، وقد ورد هذا المعنى في بعض الروايات الاُخر ممّا ورد في الباب أيضاً، ويدلّ هذا على أن تشريعه (صلى الله عليه وآله) لم يكن جارياً في جميع الأحكام، بل في بعضها لأمر خاصّ أشير إليه هنا، وإلاّ لم يكن وجه لعد موارد خاصّة محدودة. ويمكن أن تكون حكمة الحكم مضافاً إلى ما ذكر، بيان مقامه السامي، ومنزلته الرفيعة عند الله عزّوجلّ، كما أشار إليه البعض. ثالثها : أنه قد ورد في الحديث أن عبدالمطلب سنّ في الجاهلية خمس سنن، اجراها الله في الإسلام(ثمّ ذكر تحريم نساء الآباء على الأبناء، ومسألة الخُمس في الكنز، وسقاية الحاج، ونزول الآيات القرآنية فيها، ثمّ قال : وسن في القتل مائة إبل فأجرى الله ذلك في الإسلام(1). وهذا التعبير دليل على أن الله أجاز ذلك بعدما سنّه رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيوافق ما مرّ في الروايات الاُخر وما اُشير إليه في بصائرالدرجات. * * * هذا وقد أورد شيخ القميين محمّد بن الحسن الصفار (المتوفى سنة 290) في كتابه «بصائرالدرجات» في باب التفويض تحت عنوان «أنما فوّض إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقد فوّض إلى الأئمّة (عليهم السلام)» ثلاثة عشر حديثاً أكثرها يوافق ما في الكافي، وبعضها مكرر بعبارات مختلفة، وبعضها لا دخل له بما نحن بصدده وممّا تفرد به : ما رواه عن رقيد مولى ابن هبيرة قال قال : أبو عبدالله (عليه السلام) «إذا رأيت القائم أعطى رجلاً مائة الف، وأعطى آخر درهماً، فلا يكبر في صدرك، وفي رواية اُخرى فلا يكبر ذلك في صدرك، فإن الأمر مفوّض إليه»(2) ــــــــــــــــــــــــــــ (1) الوسائل : ج 19 ب 1 من أبواب ديات النفس ح 14. (2) بصائر الدرجات : ب 5 من الجزء الثامن، باب التفويض ح 10.