وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[531] لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وقد ذكر فيه خمس اُمور : 1 ـ فرض الركعتين الأخيرتين في الصلاة. 2 ـ سنة النوافل. 3 ـ سنة صوم شعبان وشبهه. 4 ـ تحريم كلّ مسكر مضافاً إلى الخمر التي حرّمها الله. 5 ـ أعافة بعض الاُمور، أي جعلها مكروهاً من قبله (صلى الله عليه وآله). ولكن فيه «اُمور» ينبغي التأمّل فيها : الأوّل : لايستفاد منه إلاّ كون ذلك له (صلى الله عليه وآله) وأمّا غيره من الأوصياء المرضيين (عليهم السلام)فلا دلالة فيه على تفويض ذلك إليهم، فضلاً عن غيرهم، ولعلّه من خصائصه (صلى الله عليه وآله)ولذا لم ينقل من أحد من الأئمّة المعصومين (عليهم السلام)تشريع حكم كلّي أبداً، نعم قد ورد في بعض كلماتهم أحكاماً جزئية اضطرارية مؤقتة كما في جعل خمس آخر، في رواية إسماعيل بن مهزيار، وهو غير ما نحن بصدده، ولعلّ الفرق بين النبي (صلى الله عليه وآله) والوصي (عليه السلام)في ذلك هوإتمام الدين وإكماله بعده. الثّاني : قد صرّح فيه بأن هذا المقام ثبت له بعد إن كان مسدداً موفقاً مؤيداً بروح القدس لايزل ولايخطى في شيء ممّا يسوس به الخلق. ومن الواضح أن هذا المعنى غير ثابت في حقّ الفقهاء أيدهم الله، فليس لهم إلى هذ المقام سبيل، وإن ثبت في شأنه (صلى الله عليه وآله) بل ولو قلنا به في حقّ الأئمّة المعصومين (عليهم السلام)أيضاً (فرضاً). الثّالث : يظهر منه إن هذا التشريع النبوي إنّما تمّ واعتبر بعدما اجازه الله سبحانه، ولذا صرّح فيه بالاجازة من الله سبحانه «أربع مرّات»، وهذا لا يتصور في حقّ الفقهاء ولا طريق إلى إثباته، وإن أمكن تصوره في حقّ