وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[511] واُخرى : يكون مقدماً عليه من جهة الرجحان في الملاك عند تزاحم الواجبين أو المحرمين، كما في عنوان الأهم والمهم. وثالثة : من قبيل تقديم ما فيه الاقتضاء على ما ليس فيه الاقتضاء، كوجوب الأمر المباح إذا كان مقدمة للواجب، وكحرمته إذا كان مقدمة للحرام، فإن أدلّة وجوب المقدمة عقلية لا معنى لجريان الحكومة فيها، بل تقدّم على أدلّة المباحات لأنها ليس فيها اقتضاء وملاك للوجوب أو الحرمة، وبعدما صار مقدّمة للواجب أو الحرام كان فيها اقتضاء لذلك، كما لايخفى على الخبير. فتقديم العناوين الثّانوية على الأولية إنّما يكون لجهات شتى، في كلّ مقام بحسبه. 5 ـ ولاية الفقيه بنفسها من العناوين الأولية كما أن منصب الافتاء ومنصب القضاء أيضاً كذلك، فهذه المناصب الثلاثة كلّها من العناوين الأولية، ولكن الكلام كلّه في متعلّق هذه المناصب، فمنصب الافتاء يدور مدار استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، ومنصب القضاء يدور حول احقاق الحقوق واجراء الحدود على وفق أحكام الشرع، والولاية تدور مدار اصلاح نظام المجتمع الإنساني من طريق تنفيذ أحكام الشرع واجرائها، فكلّ هذه المناصب تدور مدار الأحكام الإلهية الأولية والثّانوية لا غير، وجميع هذه في طول تلك الأحكام، فكما أن منصب الافتاء لايتعدى كشف أحكام العناوين الأولية والثّانوية، والقضاء لا يتعدى عن إحقاق الحقوق على وفق أحكام الشرع، فكذلك الولاية لاتتعداها أبداً، وإلاّ لم تكن ولاية إلهية إسلامية، ومن الواضح أنه ليس للفقيه الولاية كيفما شاء وأراد كما مرّ مراراً. * * *