وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[504] 2 ـ عنوان الضرر والضرار ـ وهو أيضاً وارد في الكتاب العزيز في موارد خاصّة مثل قوله تعالى : (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده)(1). الواردة في حكم الرضاع وقوله تعالى : (ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن)(2) الواردة في حكم المطلقات، والعمدة في عموم الحكم هو حديث «لا ضرر ولا ضرار» المعروف بين الفريقين وغيره من أشباهه، وقد أوردناها جميعاً في كتابنا القواعد الفقهية في قاعدة «لا ضرر» فراجع القاعدة الاُولى من القواعد الثلاثين. 3 ـ عنوان العسر والحرج ـ وقد ورد أيضاً في كتاب الله في قوله تعالى : (وما جعل عليكم في الدين من حرج)(3) ويدلّ عليه الروايات الكثيرة المستفيضة التي لعلّها تبلغ حد التواتر، وقد نقلنا شطراً منها في الكتاب المذكور «القاعدة الثّانية من تلك القواعد». 4 ـ عنوان التقية ـ بما لها من الأقسام «الخوفي» و «التحبيبي» و «التقية المقابلة للاشاعة وإذاعة الاسرار (بناء على كونه قسماً ثالثاً كما مال إليه بعض. وأن اخترنا في محله أنها راجعة إلى القسم الخوفي) وعلى كلّ حال يدلّ على أصل هذا العنوان، الأدلة الأربعة أيضاً كما تظهر القاعدة بمراجعة الكتاب المذكور، وهذا العنوان قد يوجب تحليل الحرام أو تحريم الحلال بعنوان حكم موقت عارضي. 5 ـ مقدّمة الواجب أو الحرام ـ (بناءً على ما هو الحقّ من وجوب الأوّل، وحرمة الثّاني كما ذكرناها في محلّه) وهذا العنوان هو الدليل الوحيد أو الدليل العمدة على بعض المسائل المشهورة في الفقه، مثل وجوب المكاسب والحرف التي يتوقف عليها ــــــــــــــــــــــــــــ (1) البقرة : 232. (2) الطلاق : 6. (3) الحجّ : 78.