[469] أصابها فلها مهر مثلها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له(1). ويظهر من بعض الكتب أن الأصل فيه في كتب الخاصّة ما رواه في المستدرك في الباب الثّاني من أبواب العاقلة الحديث الثّاني عن أميرالمؤمنين (عليه السلام) الوارد في رجل من أهل الموصل قتل خطأوقال في آخره ما حاصله :أنه إن لم يكن له في الموصل ولي فأنا وليه(2). ومن الواضح أنه اجنبي عمّا نحن بصدده لعدم استفادة قاعدة كلية منه. هذا ولكنّ استدلّ بالحديث صاحب الجواهر وغيره، قال في الجواهر في مبحث أولياء النكاح في نفي كلام المشهور : أنه ليس للحاكم ولاية في النكاح بالأصل، أن الأصل مقطوع بعموم ولاية الحاكم من نحو قوله (صلى الله عليه وآله)السلطان ولي من لا ولي له(3). والحاصل أنه لا تزيد عن حديث مرسل أو ضعيف مروي من طرق العامّة، اشتهر التمسّك به في بعض الكتب، ولكن لم يثبت الاشتهار بنحو يوجب انجبار السند. وأمّا الكلام في دلالته فتارة يكون من جهة لفظ «السلطان» وفي بعض كلمات المحقّق الايرواني استظهار كونه هو الإمام المعصوم (عليه السلام) من بعض كلمات شيخنا الأعظم في مكاسبه(4). والانصاف : أنه عام في كلّ سلطان عادل ولا وجه لاستظهار خصوص المعصوم (عليه السلام) منه. واُخرى من جهة احتمال كون ورودها في الميّت الذي لا ولي له كما احتمله في منية الطالب(5). ــــــــــــــــــــــــــــ (1) سنن البيهقي : ج 7 ص 105. (2) مستدرك الوسائل : ج 3 ص 287. (3) جواهر الكلام : ج 22 ص 188. (4) حواشي الايرواني على المكاسب : ص 17. (5) منية الطالب : ج 1 ص 327.