وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 467 ) من مرض أو سفر أو نحوهما ، لا ما تركه عمدا أو أتى به وكان باطلا من جهة التقصير في أخذ المسائل ، وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه وإن كان من جهة الترك عمدا نعم يشترط في وجوب قضاء ما فات بالمرض ( 239 ) أن يكون قد تمكن في حال حياته من القضاء وأهمل وإلا فلا يجب لسقوط القضاء حينئذ كما عرفت سابقا ، ولا فرق في الميت بين الأب والأم على الأقوى ( 240 ) ، وكذا لا فرق بين ما إذا ترك الميت ما يمكن التصدق به عنه وعدمه ، وإن كان الأحوط في الأول الصدقة عنه برضاء الوارث مع القضاء ، والمراد بالولي هو الولد الأكبر وإن كان طفلا ( 241 ) أو مجنونا حين الموت ، بل وإن كان حملا. [ 2541 ] مسألة 20 : لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة ، وإن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور من الأقارب ( 242 ) عنه. [ 2542 ] مسألة 21 : لو تعدد الولي اشتركا ( 243 ) ، وإن تحمل أحدهما كفى عن الأخر ، كما أنه لو تبرع أجنبي سقط عن الولي. [ 2543 ] مسألة 22 : يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميت وأن يأتي به مباشرة ، وإذا استأجر ولم يأت به الموجر أو أتى به باطلا لم يسقط عن الولي. [ 2544 ] مسألة 23 : إذا شك الولي في اشتغال ذمة الميت وعدمه لم يجب ____________________ = كل يوم ـ ولو من تركة الميت فيما إذا رضيت الورثة بذلك ـ قول لا يخلو عن وجه ومنه يظهر الحال في التفريعات الآتية. (239) ( ما فات بالمرض ) : أو الحيض أو النفاس. (240) ( على الأقوى ) : بل الأقوى عدم وجوب القضاء عن الأم. (241) ( وإن كان طفلا ) : فيه وفيما بعده إشكال بل منع. (242) ( أكبر الذكور من الأقارب ) : على ترتيب طبقات الإرث. (243) ( اشتركا ) : بل الأظهر أنه على نحو الوجوب الكفائي.