وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 468 ) عليه شيء ، ولو علم به إجمالا وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل. [ 2545 ] مسألة 24 : إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولي بشرط أداء الأجير صحيحا ( 244 ) وإلا وجب عليه. [ 2546 ] مسألة 25 : إنما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميت به أو شهدت به البينة أو أقر به عند موته ( 245 ) ، وأما لو علم أنه كان عليه القضاء وشك في إتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمته فالظاهر عدم الوجوب عليه ( 246 ) باستصحاب بقائه ، نعم لو شك هو في حال حياته وأجرى الاستصحاب أو قاعدة الشغل ولم يأت به حتى مات فالظاهر وجوبه على الولي. [ 2547 ] مسألة 26 : في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكل صوم واجب قولان ، مقتضى إطلاق بعض الإخبار الثاني وهو الأحوط ( 247 ). [ 2548 ] مسألة 27 : لا يجوز لصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه الإفطار بعد الزوال ، بل تجب عليه الكفارة به وهي كما مر إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، ومع العجز عنه صيام ثلاثة أيام ، وأما إذا كان عن غيره بإجارة أو تبرع فالأقوى جوازه وإن كان الأحوط الترك ، كما أن الأقوى الجواز في سائر أقسام الصوم الواجب الموسع وإن كان الأحوط الترك فيها أيضا ، ____________________ (244) ( سقط عن الولي بشرط أداء الأجير صحيحا ) : إذا كانت الوصية نافذة فلا شيء على الولي مطلقا على الأظهر. (245) ( أو أقر به عند موته ) : في نفوذ إقراره إشكال بل منع. (246) ( فالظاهر عدم الوجوب عليه ) : بل هو غير ظاهر. (247) ( وهو الأحوط ) : ولكن الأظهر هو الأول .