وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 466 ) وإما يوجب القضاء فقط ( 235 ) وهي بقية الصور المذكورة فيها ، وإما يوجب الجمع بينهما وهي الصور المذكورة في هذه المسألة. نعم الأحوط الجمع في الصور المذكورة في السابقة أيضا كما عرفت. [ 2536 ] مسألة 15 : إذا استمر المرض إلى ثلاث سنين يعني الرمضان الثالث وجبت كفارة للأولى وكفارة أخرى للثانية ، ويجب عليه القضاء للثالثة إذا استمر إلى آخرها ثم برئ ، وإذا استمر إلى أربع سنين وجبت للثالثة أيضا ويقضي للرابعة إذا استمر إلى آخرها أي الرمضان الرابع ، وأما إذا أخر قضاء السنة الأولى إلى سنين عديدة فلا تتكرر الكفارة بتكررها بل تكفيه كفارة واحدة. [ 2537 ] مسألة 16 : يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد ، فلا يجب إعطاء كل فقير مدا واحدا ليوم واحد. [ 2538 ] مسألة 17 : لا تجب كفارة العبد على سيده من غير فرق بين كفارة التأخير وكفارة الإفطار ، ففي الأولى إن كان له مال وأذن له السيد ( 236 ) أعطى من ماله وإلا استغفر بدلا عنها ، وفي كفارة الإفطار يجب عليه اختيار صوم شهرين مع عدم المال والإذن من السيد وإن عجز فصوم ثمانية عشر يوما ( 237 ) ، وإن عجز فالاستغفار. [ 2539 ] مسألة 18 : الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكن عمدا وإن كان لا دليل على حرمته . [ 2540 ] مسألة 19 : يجب ( 238 ) على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم لعذر ____________________ (235) ( وأما يوجب القضاء فقط ) : مر الإشكال في كفايته في الصور المشار إليها. (236) ( وأذن له السيد ) : اعتبار إذنه غير واضح. (237) ( فصوم ثمانية عشر يوما ) : تقدم عدم بدليته عن الخصال الثلاث عند العجز عنها. (238) ( يجب ) : على الأحوط ، وفي كفاية التصدق بدلا عن القضاء بمد من الطعام عن =