وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 45 ) الاضطرار ، بل لا يجزي الستر بالطلي بالطين أيضا حال الاختيار ، نعم يجزي حال الاضطرار على الأقوى وإن كان الأحوط خلافه وأما الستر بالورق والحشيش فالأقوى جوازه حتى حال الاختيار ، لكن الأحوط الاقتصارعلى حال الاضطرار وكذا يجزي مثل القطن والصوف الغير المنسوحين ، وإن كان الأولى المنسوج منهما أو من غيرهما مما يكون من الالبسة المتعارفة. ____________________ = والصوف غير المنسوجين بل والطين اذا كان من الكثرة بحيث لا يصدق انه عارٍ واما مع لاضطرار فيكفي التلطخ بالطين. فصل في شرائط لباس المصلي وهي أمور : الأول : الطهارة في جميع لباسه عدا ما لا تتم فيه الصلاة منفردا بل وكذا في محموله ، على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة. الثاني : الاباحة ( 135 ) وهي أيضا شرط في جميع لباسه من غير فرق بين الساتر وغيره ، وكذا في محموله ، فلو صلى في المغصوب ولو كان خيطا منه عالما بالحرمة عامدا بطلت وإن كان جاهلا بكونه مفسدا ، بل الأحوط البطلان مع الجهل بالحرمة أيضا ، وإن كان الحكم بالصحة لا يخلوعن قوة ( 136 ) ، وأمامع النسيان أو الجهل بالغصبية ، فصحيحة والظاهرعدم الفرق بين كون المصلي ____________________ (135) ( الاباحة ) : لا دليل يعتد به على اشتراطها ولكن مع ذلك فالاحوط لزوماً رعايتها فيما كان ساتراً للعورة فعلاً واستحباباً في غيره ، ومنه يظهر الحال في جملة من الفروع الاتية. (136) ( لا يخلو عن قوة ) : اذا كان جاهلاً بها جهلاً يعذر فيه.