وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 46 ) الناسي هوالغاصب أو غيره ، لكن الأحوط ( 137 ) الإعادة بالنسبة إلى الغاصب خصوصا إذا كان بحيث لا يبالي على فرض تذكره أيضا. [ 1269 ] مسألة 1 : لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له ، بل وكذا لو تعلق به حق الغير بأن يكون مرهونا ( 138 ). [ 1270 ] مسألة 2 : إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب فالظاهر أنه لا يجري عليه حكم المغصوب ، لان الصبغ يعد تالفا فلا يكون اللون لمالكه ، لكن لا يخلوعن إشكال ( 139 ) ، أيضا نعم لو كان الصبغ أيضا مباحا لكن أجبرشخصا على عمله ولم يعط اجرته لا إشكال فيه ، بل وكذا لو أجبر على خياطة ثوب أواستأجر ولم يعط أجرته إذا كان الخيط له أيضا ، وأما إذا كان للغير فمشكل ، وإن كان يمكن أن يقال: إنه يعد تالفا ( 140 ) فيستحق مالكه قيمته خصوصا إذا لم يمكن رده بفتقه ، لكن الأحوط ترك الصلاة فيه قبل إرضاء مالك الخيط خصوصا إذا أمكن رده بالفتق صحيحا ، بل لا يترك في هذه الصورة . [ 1271 ] مسألة 3 : إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا إشكال في جواز الصلاة فيه بعد الجفاف ، غاية الامر أن ذمته تشتغل بعوض ____________________ (137) ( لكن الاحوط ) : لا يترك. (138) ( بان يكون مرهوناً ) : يأتي الكلام فيه وفي سائر ما تعلق به حق الغير في مكان المصلي. (139) ( لكن لايخلو عن اشكال ايضا ) : لا في صدق التلف ، بل لاحتمال الشركة في العين بنسبة المالية أو الشركة في ماليتها بالنسبة ولكن الاظهر عدم الشركة فيه وفيما بعده مطلقاً. (139) ( لكن لا يخلوا من إشكال أيضاً ) لا في صدق التلف ، بل لاحتمال الشركة في العين بنسبة المالية أو الشركة في ماليتها بالنسبة ولكن الاظهر عدم الشركة فيه وفيما بعده مطلقاً. (140) ( يمكن ان يقال انه يعد تالفاً ) : ولكنه محل منع اذا امكن رده بالفتق ولا سيما صحيحاً ، مع ان استحقاق المالك للعوض لا يقتضي خروج بقايا التالف عن ملكه فيشكل التصرف فيها قبل دفع العوض اليه إلا برضاه.