وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 44 ) الستر من تحت أيضا ، بخلاف ما إذا كان واقفا على طرف بئر ، والفرق من حيث عدم تعارف وجود الناظر في البئر فيصدق الستر عرفا ، وأما الواقف على طرف السطح لا يصدق عليه الستر إذا كان بحيث يرى ، فلو لم يستر من جهة التحت بطلت صلاته وإن لم يكن هناك ناظر ، فالمدارعلى الصدق العرفي ومقتضاه ما ذكرنا. [ 1266 ] مسألة 14 : هل يجب السترعن نفسه بمعنى أن يكون بحيث لا يرى نفسه أيضاأم المدار على الغير قولان : الأحوط الأول ( 133 ) ، وإن كان الثاني لا يخلو عن قوة ، فلو صلى في ثوب واسع الجيب بحيث يرى عورة نفسه عند الركوع لم تبطل على ماذكرنا والأحوط البطلان ، هذا إذا لم يكن بحيث قد يراها غيره أيضا ، وإلا فلا إشكال في البطلان. [ 1267 ] مسألة 15 : هل اللازم أن يكون ساتريته في جميع الاحوال حاصلامن أول الصلاةإلى آخرها أويكفي الستربالنسبة إلى كل حالة عند تحققها ، مثلا إذاكان ثوبه مما يستر حال القيام لا حال الركوع فهل تبطل الصلاة فيه وإن كان في حال الركوع يجعله على وجه يكون ساترا أو يتستر عنده بساتر آخرأو لا تبطل ، وجهان أقواهما الثاني وأحوطهما الأول ، وعلى ما ذكرنا فلوكان ثوبه مخرقا بحيث تنكشف عورته في بعض الاحوال لم يضرإذا سد ذلك الخرق في تلك الحالة بجمعه أوبنحو آخر ولو بيده على إشكال في الستر بها. [ 1268 ] مسألة 16 : الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر ولو كان بيده أو يد زوجته أو أمته. كما أنه يكفي ستر الدبر بالاليتين وأما الستر الصلاتي فلا يكفي فيه ذلك ( 134 ) ولو حال ____________________ (133) ( الاحوط وجوباً ) : لا يترك ومنه حكم المثال الثاني. (134) ( فلا يكفي فيه ذلك ) : الاحوط فيه في حال الاختيار اعتبار صدق اللباس عليه عرفاً وان كان الاظهر كفاية ما يخرج المصلي عن كونه عارياً كالورق والحشيش والقطن =