وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 43 ) إلى الستر والبطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ. [ 1261 ] مسألة 9 : لا فرق في وجوب الستر وشرطيته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبة ، ويجب أيضا في توابع الصلاة من قضاء الاجزاء المنسية بل سجدتي السهو على الأحوط ( 127 ) ، نعم لا يجب في صلاة الجنازة وإن كان هو الأحوط ( 128 ) فيها أيضا ، وكذا لا يجب في سجدة التلاوة وسجدة الشكر. [ 1262 ] مسألة 10 : يشترط ستر العورة في الطواف أيضا ( 129 ). [ 1263 ] مسألة 11 : إذا بدت العورة كلا أو بعضا لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة ، لكن إن علم به في أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلى سترها ( 130 ) وصحت أيضا وإن كان الأحوط الإعادة بعد الإتمام خصوصا إذا احتاج سترها إلى زمان معتد به. [ 1264 ] مسألة 12 : إذا نسى ستر العورة ابتداءا أو بعد التكشف في الأثناء فالأقوى صحة الصلاة وإن كان الأحوط الإعادة ، وكذا لو تركه من أول الصلاة أو في الأثناء غفلة ، والجاهل بالحكم كالعامد ( 131 ) على الأحوط. [ 1265 ] مسألة 13 : يجب الستر من جميع الجوانب بحيث لو كان هناك ناظر لم يرها إلا من جهة التحت فلا يجب ، نعم إذا كان واقفا على طرف سطح أو على شباك ( 132 ) بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر فالأقوى والأحوط وجوب ____________________ (127) ( بل سجدتي السهو على الاحوط ) : والاظهر عدم وجوب الستر فيهما. (128) ( وان كان هو الاحوط ) : لا يترك. (129) ( في الطواف أيضاً ) : بالحدود المتقدمة على الاحوط. (130) ( وجبت المبادرة الى سترها ) : والاحوط ترك الاشتغال بشيء من الصلاة حال العلم بالانكشاف أو أعادة ما أتى به منها معه ان لم يكن على وجه يوجب الزيادة المبطلة. (131) ( والجاهل بالحكم كالعامد ) : اذا كان مقصراً ، واما القاصر فالاظهر انه كالناسي. (132) ( أو على شباك ) أو على ما يحكي كالجسم العاكس.