وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 20 ) الاعذار فالأقوى وجوب التأخير ( 43 ) وعدم جواز البدار. الرابع : لمدافعة الاخبثين ونحوهما فيؤخر لدفعهما. الخامس : إذا لم يكن له إقبال فيؤخر إلى حصوله. السادس : لانتظار الجماعة إذا لم يفض إلى الإفراط في التأخير ( 44 ) ، وكذا لتحصيل كمال آخر ( 45 ) كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك. السابع : تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلى منها أربع ركعات ( 46 ). الثامن : المسافر المستعجل ( 47 ). التاسع : المربية للصبي تؤخر الظهرين ( 48 ) لتجعلهما مع العشاءين بغسل واحد لثوبها. العاشر : المستحاضة الكبرى ( 49 ) تؤخر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما ____________________ (43) ( فالاقوى وجوب التأخير ) : بل الاقوى عدم الوجوب. (44) ( الى الافراط في التأخير ) : لم تثبت اولوية انتظار الجماعة مع استلزامه فوات وقت الفضيلة. (45) ( كمال آخر ) : اطلاقه محل نظر. (46) ( أربع ركعات ) : فيه تأمل ، نعم اذا انتبه عند طلوع الفجر فله تقديم صلاة الليل بتمامها على الفريضة وله تقديم خصوص الوتر ثم الاتيان بالفريضة ثم ببقية الركعات. (47) ( المسافر المستعجل ) : قد مر توسعة وقت فضيلة المغرب الى ربع الليل للمسافر واما في المتن فلم يثبت. (48) ( تؤخر الظهرين ) : تقدم الكلام فيه في الخامس مما يعفى عنه في الصلاة. (49) ( المستحاضة الكبرى ) : اذا كانت سائلة الدم ، والافضل لها خسة اغسال واذا ارادت الجمع بين الصلاتين فالافضل ان تختار التأخير على النحو المذكور في المتن أو التعجيل بالاغتسال عند الظهر والمغرب والاتيان بالصلاتين معاً.