وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 21 ) فضيلتهما لتجمع بين الأولى والعصر وبين الثانية والعشاء بغسل واحد. الحادي عشر : العشاء تؤخر إلى وقت فضيلتها وهو بعد ذهاب الشفق ، بل الأولى تأخير العصر إلى المثل ( 50 ) وإن كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال . الثاني عشر : المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر ، فإنه يؤخرهما ولو إلى ربع الليل بل ولو إلى ثلثه ( 51 ). الثالث عشر : من خشي الحر ( 52 ) يؤخر الظهر إلى المثل ليبرد بها. الرابع عشر : صلاة المغرب في حق من تتوق نفسه إلى الافطار أو ينتظره أحد. [ 1204 ] مسألة 14 : يستحب التعجيل في قضاء الفرائض وتقديمها على الحواضر ( 53 ) ، وكذا يستحب التعجيل في قضاء النوافل إذا فاتت في أوقاتها الموظفة ، والافضل قضاء الليلية في الليل والنهارية في النهار. [ 1205 ] مسألة 15 : يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الاعذار معرجاء زوالها أو احتماله في آخر الوقت ما عدا التيمم كما مر هنا ( 54 ) وفي بابه ، وكذا يجب التأخير لتحصيل المقدمات الغير الحاصلة كالطهارة والستر وغيرهما ، وكذا لتعلم أجزاء الصلاة وشرائطها ( 55 ) ، بل وكذا لتعلم أحكام الطوارىء من الشك والسهو ونحوهما مع غلبة الاتفاق ( 56 ) ، بل قد يقال مطلقاً ، لكن لا وجه ____________________ (50) ( بل الاولى تأخير العصر الى المثل ) : تقدم الكلام فيه وفيما بعده. (51) ( ولو الى ثلثه ) : بل ولو بعده ما لم يبلغ النصف. (52) ( من خشي الحر ) : الظاهر استحباب الابراد في القيظ بتأخير الظهر الى المثل والعصر الى المثلين مطلقاً. (53) ( وتقديمها على الحواضر ) : ما لم يوجب فوات وقت فضيلة الحاضرة. (54) ( كما مر هنا ) : ومر ما هو المختار فيه وفيما قبله آنفاً. (55) ( وشرائطها ) : اذا لم يتمكن من ادائها كاملة من دون سبق التعلم. (56) ( مع غلبة الاتفاق ) : بل مع احتمال مخالفته لحكم الزامي عند طروها لو لم يتعلم.