وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 19 ) والأفضل إتيانها في وقت السحر ، وهو الثلث الأخير من الليل ، وأفضله القريب من الفجر . [ 1199 ] مسألة 9 : يجوز للمسافر والشاب الذى يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف ، وكذا كل ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام والمريض ، وينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء. [ 1200 ] مسألة 10 : إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء ( 38 ). [ 1201 ] مسألة 11 : إذا قدمها ثم انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة. [ 1202 ] مسألة 12 : إذا طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمها ( 39 ) مخففة ، وإن لم يتلبس بها قدم ركعتي الفجر ( 40 ) ثم فريضته وقضاها ، ولو اشتغل بها أتم ما في يده ( 41 ) ثم أتي بركعتي الفجر وفريضته وقضى البقية بعد ذلك. [ 1203 ] مسألة 13 : قد مر أن الأفضل في كل صلاة تعجيلها ، فنقول : يستثنى من ذلك موارد: الأول : الظهر والعصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما وكذا الفجر إذا لم يقدم نافلتها قبل دخول الوقت. الثاني : مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة وأراد إتيانها. الثالث : في المتيمم مع احتمال زوال العذر أو رجائه ( 42 ) ، وأما في غيره من ____________________ (38) ( فالارجح القضاء ) : لمن يخاف ان يعتاد عدم القيام لها بعد منتصف الليل. (39) ( اتمها ) : لا بقصد الاداء والقضاء ولا يعتبر التخفيف. (40) ( قدم ركعتي الفجر ) : وللمستيقظ عند طلوع الفجر تقديم صلاة الليل. (41) ( اتم ما في يده ) : من دون قصد الاداء والقضاء. (42) ( او رجائه ) : تقدم ان الاقوى عدم صحة التيمم مع الرجاء ، واما مع عدمه فلم يثبت استحباب تأخيره الى آخر الوقت.‏