وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 393 ) ويلحقه حكمه ، ويشترط أيضاً عدم خلطه بما لا يجوز التيمم به كما مر. ويشترط أيضاً إباحته وإباحة مكانه ( 1313 ) والفضاء الذي يتيمم فيه ومكان المتيمم ، فيبطل مع غصبية أحد هذه مع العلم والعمد ، نعم لا يبطل مع الجهل والنسيان ( 1314 ). [ 1109 ] مسألة 1 : إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة فتيمم مه مع العلم والعمد بطل ( 1315 ) لأنه يعد استعمالاً لهما عرفاً. [ 1110 ] مسألة 2 : إذا كان عنده ترابان مثلاً أحدهما نجس يتيمم بهما ، كما أنه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمم بهما ، وأما إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما ، ومع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة ومع فقدها يكون فاقد الطهورين كما إذا انحصر في المغصوب المعين. [ 1111 ] مسألة 3 : إذا كان عنده ماء تراب وعلم بغصيبة أحدهما لا يجوز الوضوء ولا التيمم ، ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين ، وأما لو علم نجاسة أحدهما أو كان أحدهما مضافاً يجب عليه مع الانحصار الجمع ( 1316 ) بين الوضوء والتيمم وصحت صلاته. [ 1112 ] مسألة 4 : التراب المشكوك كونه نجساً يجوز التيمم به إلا مع كون حالته السابقة النجاسة. _________________ ( 1313 ) ( واباحة مكانه ) : اشتراط الاباحة في غير ما يتيمم به مبني على الاحتياط الاستحبابي. ( 1314 ) ( والنسيان ) : في صحة تيمم الغاصب مع كونه ناسياً اشكال. ( 1315 ) ( بطل ) : فيه اشكال بل منع. ( 1316 ) ( مع الانحصار الجمع ) : فيما اذا كان للتراب أثر آخر غير جواز التيمم به ـ كما هو الغالب ـ والا فلا يبعد جواز الاجتزاء بالوضوء فقط وفي صورة الجمع والعلم بنجاسة احدهما لا بُدّ من ازالة أثر المتقدم ، فلو قدم التيمم لا بُدّ من ازالة الاجزاء الترابية ومع تقديم الوضوء لا بُدّ من التجفيف والاحوط الاولى تقديم التيمم.