وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 392 ) بالشراء ونحوه. [ 1105 ] مسألة 10 : إذا كان وظيفته بالغبار يقدم ما غباره أزيد كما مر ( 1309 ). [ 1106 ] مسألة 11 : يجوز التيمم اختياراً على الأرض الندية والتراب الندي وإن كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها. [ 1107 ] مسألة 12 : إذا تيمم بما يعتقد جواز التيمم به فبان خلافه بطل ، وإن صلى به بطلت ووجبت الإعادة أو القضاء وكذا لو اعتقد أنه من المرتبة المتقدمة فبان أنه من المتأخر مع كون المتقدمة وظيفته. [ 1108 ] مسألة 13 : المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد ( 1310 ) ، ولذا عبر بعضهم عنه بالوَحَل ، فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الأولى ظاهراً وإن كان الأحوط تقديم اليابس والنديّ عليه. فصل [ في شرائط ما تيمم به ] يشترط فيما يتيمم به أن يكون طاهراً ( 1311 ) ، فلو كان نجساً بطل ( 1312 ) وإن كان جاهلاً بنجاسته أو ناسياً ، وإن لم يكن عنده من المرتبة المتقدمة إلا النجس ينتقل إلى اللاحقة ، وإن لم يكن من اللاحقة أيضاً إلا النجس كان فاقد الطهورين _________________ ( 1309 ) ( كما مر ) : ومر انه الاحوط الاولى. ( 1310 ) ( كونه على وجه يلصق باليد ) : بل المناط ما يصدق عليه الطين عرفاً وهو اعم من ذلك. ( 1311 ) ( طاهراً ) : وكذا نظيفاً عرفاً على الاحوط. ( 1312 ) ( بطل ) : على الاحوط في الشيء المغبر ، فمع وصول النوبة اليه فالاحوط الجمع بين التيمم به والقضاء.