وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 389 ) المسجدين جنباً مانع شرعي من استعمال الماء. [ 1095 ] مسألة 37 : إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله وأمكن تتميمه بخلط شيء من الماء المضاف الذي لا يخرجه عن الإطلاق لا يبعد وجوبه ، وبعد الخلط يجب الوضوء أو الغسل وإن قلنا بعدم وجوبه الخلط لصدق وجدان الماء حينئذ. فصل في بيان ما يصح التيمم به يجوز التيمم على مطلق وجه الأرض على الأقوى سواء كان تراباً أو رملاً أو حجراً أو مدراً أو غير ذلك وإن كان حجر الجص والنورة قبل الإحراق وأما بعده فلا يجوز على الاقوى ( 1298 ) ، كما أن الأقوى عدم الجواز بالطين المطبوخ كالخزف والآجر وإن كان مسحوقاً مثل التراب ، ولا يجوز على المعادن كالملح والزرنيخ والذهب والفضة والعقيق ونحوها مما خرج عن اسم الأرض ( 1299 ) ، ومع فقد ما ذكر من وجه الأرض يتيمم بغبار الثوب ( 1300 ) أو اللبد أو عُرف الدابة ونحوها مما فيه غبار إن لم يمكن جمعه تراباً بالنفض ، وإلا وجب ودخل في القسم الأول ، والأحوط اختيار ما غباره أكثر ( 1301 ) ، ومع فقد الغبار يتيمم بالطين إن لم يمكن _________________ ( 1298 ) ( فلا يجوز على الاقوى ) : الاقوى فيه وفيما بعده الجواز بشرط تحقق العلوق لما سيجيء من اعتباره. ( 1299 ) ( عن اسم الارض ) : ولكن الاحجار الكريمة غير خارجة عن اسم الارض. ( 1300 ) ( بغبار الثوب ) : تأخر الغبار ـ اذا عد تراباً دقيقاً بان كان له جرم في النظر العرفي ـ مبني على الاحتياط الاستحبابي ، نعم الشيء المغبّر متأخر حتى عن الطين ، ومن ذلك يظهر مراتب ما يتيمم به على المختار. ( 1301 ) ( والاحوط اختيار ما غباره أكثر ) : هذا الاحتياط استحبابي.