وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 388 ) خصوص هذا الفعل ( 1297 ) أي الدخول والأخذ أو الدخول والاغتسال ، ولا يرد الإشكال بأنه يلزم من صحته بطلانه حيث إنه يلزم منه كونه واجداً للماء فيبطل كما لا يخفى. [ 1094 ] مسألة 36 : لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء إلا في موضعين : أحدهما : لصلاة الجنازة ، فيجوز مع التمكن من الوضوء أو الغسل على المشهور مطلقاً ، لكن القدر المتيقن صورة خوف فوت الصلاة منه لو أراد أن يتوضأ أو يغتسل ، نعم لما كان الحكم استحبابياً يجوز أن يتيمم مع عدم خوف الفوت ايضاً لكن برجاء المطلوبية لا بقصد الورود والمشروعية. الثاني : للنوم ، فإنه يجوز أن يتيمم مع إمكان الوضوء أو الغسل على المشهور أيضاً مطلقاً ، وخصّ بعضهم بخصوص الوضوء ، ولكن القدر المتيقن من هذا أيضاً صورة خاصة وهي ما إذا آوى إلى فراشه فتذكر أنه ليس على وضوء فيتيمم من دثاره لا أن يتيمم قبل دخوله في فراشه متعمداً مع إمكان الوضوء ، نعم هنا أيضاً لا بأس به لا بعنوان الورود بل برجاء المطلوبية حيث إن الحكم استحبابي. وذكر بعضهم موضعاً ثالثاً وهو ما لو احتلم في أحد المسجدين ، فإنه يجب أن يتيمم للخروج وإن أمكنه الغسل ، لكنه مشكل بل المدار على أقلية زمان التيمم أو زمان الغسل أو زمان الخروج ، حيث إن الكون في المسجدين جنباً حرام فلابد من اختيار ما هو أقل زماناً من الأمور الثلاثة ، فإذا كان زمان التيمم أقل من زمان الغسل يدخل تحت ما ذكرنا من مسوّغات التيمم من أن من موارده ما إذا كان هناك مانع شرعي من استعمال الماء ، فإن زيادة الكون في _________________ = الاخر في المسألة ( 8 ) مما يحرم على الجنب. ( 1297 ) ( خصوص هذا الفعل ) : فيه اشكال بل منع كما تقدم.