وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 390 ) تجفيفه ، وإلا وجب ودخل في القسم الأول ، فما يتيمم به له مراتب ثلاث : الاُولى : الأرض مطلقاً غير المعادن. الثانية : الغبار. الثالثة : الطين ، ومع فقد الجميع يكون فاقد الطهورين والأقوى فيه سقوط الأداء ووجوب القضاء وإن كان الأحوط الأداء أيضاً ، وإذا وجد فاقد الطهورين ثلجاً أو جَمداً قال بعض العلماء بوجوب مسحه على أعضاء الوضوء أو الغسل وإن لم يجر ، ومع عدم إمكانه حكم بوجوب التيمم بهما ، ومراعاة هذا القول أحوط ، فالأقوى لفاقد الطهورين كفاية القضاء والأحوط ضم الأداء أيضاً ، وأحوط من ذلك مع وجود الثلج المسح به ( 1302 ) أيضاً ، هذا كله إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على يجري ( 1303 ) ، وإلا تعين الوضوء أو الغسل ولا يجوز معه التيمم أيضا. [ 1096 ] مسألة 1 : وإن كان الأقوى كما عرفت جواز التيمم بمطلق وجه الأرض إلا أن الأحوط مع وجود التراب عدم التعدي عنه من غير فرق فيه بين أقسامه بن الأبيض والأسود والأصفر والأحمر ، كما لا فرق في الحجر والمدر أيضاً بين أقسامهما ، ومع فقد التراب الأحوط الرمل ثم المدر ( 1304 ) ثم الحجر. [ 1097 ] مسألة 2 : لا يجوز ( 1305 ) في حال الاختيار التيمم على الجص المطبوخ والآجر والخزف والرماد وإن كان من الأرض ، لكن في حال الضرورة بمعنى _________________ ( 1302 ) ( مع وجود الثلج المسح به ) : في غير مواضع المسح في الوضوء واما فيها فلا بُدّ وان يكون بنداوة اليد. ( 1303 ) ( على وجه يجري ) : المقصود كونه على وجه يصدق معه الغسل ، والاظهر عدم توقفه الا على استيلاء الماء دون الجري. ( 1304 ) ( الاحوط الرمل ثم المدر ) : هذا اذا كان المل دقيقاً بحيث يصدق عليه اسم التراب والا فالاحوط تقديم المدر عليه. ( 1305 ) ( لا يجوز ) : على الاحوط والاظهر الجواز فيها جميعاً الا في رماد غير الارض.