( 38 ) وحفص والكسائي ويعقوب (وأرجلكم) بالفتح، أي واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين، وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق من الجانبين؛ وقرأها الباقون ـ ابن كثير وحمزة وابن عمرو وعاصم ـ بالجرّ؛ والظاهر أنّه عطف على الرأس، أي وامسحوا بأرجلكم إلى الكعبين. ومن هنا اختلف المسلمون في غسل الرجلين ومسحهما؛ فالجماهير على أنّ الواجب هو الغسل وحده. والشيعة الاِمامية أنّه المسح. وقال داود بن علي والناصر للحق من الزيدية: يجب الجمع بينهما. ونقل عن الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري: أنّ المكلّف مخيّـر بينهما. وستعلم أنّ مذهب ابن جرير الجمع. أمّا القائلون بالجمع، فأرادوا العمل بالقراءتين معاً، للاحتياط، ولاَنّه المقدّم في التعارض إذا أمكن. وأمّا القائلون بالتخيير، فأجازوا الاَخذ بكلّ منهما على حدته. وأمّا القائلون بالمسح، فقد أخذوا بقراءة الجر، وأرجعوا قراءة النصب إليها. وذكر الرازي، عن القفال: أنّ هذا قول ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة والشعبي وأبي جعفر محمد بن علي الباقر". (1) (إنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبيّاً لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ) (الزخرف: 3) ____________ 1 . تفسير المنار : 6|228.