( 37 ) 7. كلمة للشيخ علي بن برهان الدين الحلبي(975 ـ 1044 هـ): ينقل علي بن برهان الدين الحلبي، أنّ جبرئيل عندما علّم الرسول الوضوء أمره بالمسح، يقول: إنّ جبرئيل أوّل ما جاء النبي بالوحي، توضّأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح رأسه ورجليه إلى الكعبين، وسجد سجدتين، ففعل النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) كما يرى جبرئيل يفعله. وقال: وفي كلام الشيخ محيي الدين مسح الرجلين في الوضوء بظاهر الكتاب، وغسلهما بالسنّة المبينة للكتاب.(1) وما ذكره أخيراً من كون السنّة مبّينة للكتاب، لا يعوّل عليه، إذ ليس الكتاب مجملاً مبهماً، حتى يحتاج إلى التوضيح من جانب المسح. 8. كلمة للشيخ السندي الحنفي (المتوفّـى 1138 هـ): وقال أبو الحسن الاِمام محمد بن عبد الهادي المعروف بالسندي الحنفي في حاشيته على سنن ابن ماجة (بعد أن جزم بأنّ ظاهر القرآن هو المسح) ما هذا لفظه: "وإِنّما كان المسح هو ظاهر الكتاب، لاَنّ قراءة الجرّ ظاهرة فيه، وحمل قراءة النصب عليها، بجعل العطف على المحل، أقرب من حمل قراءة الجر على قراءة النصب، كما صرّح به النحاة (قال) لشذوذ الجوار واطراد العطف على المحل (قال) وأيضاً فيه خلوص عن الفصل بالاَجنبي بين المعطوف والمعطوف عليه، فصار ظاهر القرآن هو المسح". (2) 9. كلمة للاِمام محمد عبده (1266 ـ 1323 هـ): وقال الاِمام عبده: "قال تعالى: (وأرجلكم إلى الكعبين) قرأ نافع وابن عامر ____________ 1 . السيرة الحلبية: 1|28. 2. في تعليقته على ما جاء في غسل القدمين: 88 من الجزء الاَوّل من شرح سنن ابن ماجة.