( 35 ) إذا ثبت هذا فنقول: ظهر أنّه يجوز أن يكون عامل النصب في قوله: (وأرجلكم) هو قوله: (وامسحوا) ويجوز أن يكون هو قوله: (فاغسلوا) لكنّ العاملين إذا اجتمعا على معمول واحد كان إعمال الاَقرب أولى، فوجب أن يكون عامل النصب في قوله: (وأرجلكم) هو قوله: (وامسحوا) فثبت أنّ قراءة (وأرجلكم) بنصب اللام توجب المسح أيضاً، فهذا وجه الاستدلال بهذه الآية على وجوب المسح، ثم قالوا: ولا يجوز دفع ذلك بالاَخبار ، لاَنّها بأسرها من باب الآحاد، ونسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز" (1) 4. كلمة للقرطبي (المتوفّـى 671 هـ): وروي أنّ الحجاج خطب بالاَهواز فذكر الوضوء، فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا بروَوسكم وأرجلكم، فإنّه ليس من ابن آدم أقرب من خبثه من قدميه، فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما . فسمع ذلك أنس بن مالك، فقال: صدق اللّه وكذب الحجاج، قال اللّه تعالى: (وامسحوا برءُوسكم وأرجلكم) قال: وكان إذا مسح رجليه بلّهما، وروي عن أنس أيضاً أنّه قال: نزل القرآن بالمسح، والسنّة بالغسل، وكان عكرمة يمسح رجليه، وقال: ليس في الرجلين غسل إنّما نزل فيهما المسح. وقال عامر الشعبي: نزل جبرئيل بالمسح ألا ترى أنّ التيمم يمسح فيه ما كان غسلاً ويُلغى ما كان مسحاً. وقال قتادة: افترض اللّه غسلتين ومسحتين. (2) ____________ 1 . التفسير الكبير: 11|161. 1 . الجامع لاَحكام القرآن: 6|92.