( 29 ) التحديد دليل على وجوب الغسل ولا عدم التحديد دليل على وجوب المسح. وهكذا الحال في الممسوح فيمكن أن يكون محدّداً إلى الكعبين وغير محدّد كما في الرأس، فجعل التحديد علامة للغسل أشبه بجعل الاَعم دليلاً على الاَخص. وما ذكره من "أنّه لم يجىَ في شيء من المسح تحديد" أوّل الكلام وهو من قبيل أخذ المدعى في الدليل. ولو قلنا بهذه الاستحسانات، فالذوق الاَدبي يقتضي أن تكون الاَرجل ممسوحة لا مغسولة، قال المرتضى: إنّ الآية تضمّنت ذكر عضو مغسول غير محدود وهو الوجه وعطف عليه مغسول محدود وهما اليدان، ثم استُوَنف ذكر عضو ممسوح غير محدود وهو الرأس فيجب أن تكون الاَرجل ممسوحة وهي محدودة ومعطوفة عليه دون غيره لتتقابل الجملتان في عطف مغسول محدود على مغسول غير محدود، وفي عطف ممسوح محدود على ممسوح غير محدود.(1) الشرط الثاني: أن يكون خالياً من حرف العطف، فإنّ من جوز ذلك فإنّما يجوز مع هذا الشرط وكل ما استشهد به على الاِعراب بالمجاورة فلا حرف فيه حائل بين هذا وذاك. قال ابن هشام ـ بعد ما نقل الجر بالجوار في الآية ـ : والذي عليه المحقّقون أنّ خفض الجوار يكون في النعت قليلاً كما في قول الشاعر : كأنّ ثَبيراً في عرانين وَبْلِــه * كَبيرُ أُنـاسٍ في بِجادٍ مُزَمَّلِ فإنّ "مزمل" وصف لقوله كبير أُناس. ____________ 1 . الانتصار: 24.