( 28 ) شرط الجر بالجوار : لو افترضنا صحة الجر بالجوار فليست الصحّة على إطلاقها ،وإنّما هي مشروطة بشرطين: الشرط الاَوّل: انّ الجر بالجوار إنّما يصح إذا لم يكن موجباً للّبس وكان المتكلم والمخاطب في أمن من الالتباس، كما في المثل: "جحر ضب خرب" إذ من الواضح أنّ "خرب" صفة "جحر" لا "ضب". وكما في شعر أمرىَ القيس الماضي، فإنّ "مزمل" بمعنى الملفف بالثياب صفة "كبير أُناس" وليس صفة "بجاد" وهو كساء، والجمع البجد، كأنّه قال: كبير أُناس مزمل في كساء مخطط، بخلاف الآية فإنّ جرها بالجوار يورث الالتباس لاَنّ الاَرجل كما يمكن أن تكون مغسولة يمكن أن تكون ممسوحة، فجرها بالجوار يجعلها في ذهن المخاطب ممسوحة وليست هناك أي قرينة على أنّها مغسولة . وهناك من يدّعي وجود قرينة على رفع اللبس، وهو أنّ التحديد إلى الكعبين علامة الغسل وقد اعتمد على هذا الوجه كثير من المفسرين. قال ابن الجوزي في وجه غسل الرجلين: إنّ حد الكعبين دليل على أنّ الغسل ينتهي إليهما ويدل على وجوب الغسل التحديد بالكعبين كما جاء في تحديد اليد (إلى المرفقين) ولم يجىَ في شيء من المسح تحديد (1) يلاحظ عليه: أنّ كلاً من المغسول والممسوح جاء في الآية محدّداً وغير محدّد، فالوجوه في الآية تغسل ولم تحدّد، والاَيدي تغسل وقد حدّدت إلى المرافق، فيعلم من ذلك أنّ الغسل تارة يكون محدّداً وأُخرى غير محدّد فلا ____________ 1 . ابن الجوزي: زاد المسير في علم التفسير: 2|178.