وعلى بضعات مثل تمرة وتمرات . والمبضع كمنبر : المشرط وهو ما يبضع به العرق والأديم . والباضعة من الشجاج : الشجة التي تقطع الجلد وتشق اللحم تبضعه بعد الجلد شقا خفيفا وتدمى إلا أنها لا تسيل الدم فإن سال فهي الدامية وبعد الباضعة المتلاحمة . ومنه قول زيد بن ثابت Bه : في البضعة بعيران . والباضعة أيضا : الفرق من الغنم نقله الصاغاني أو هي القطعة التي انقطعت عن الغنم تقول : فرق بواضع كما قاله الليث .
وقال الفراء : الباضع في الإبل كالدلال في الدور كذا في اللسان والعباب أو الباضع : من يحمل بضائع الحي ويجلبها نقله الصاغاني عن ابن عباد . وفي الأساس : باضع الحي : من يحمل بضائعهم . وقال الأصمعي : الباضع : السيف القطع إذا مر بشيء بضعه أي قطع منه بضعة وقيل : يبضع كل شيء يقطعه . قال الراجز : .
" مثل قدامى النسر ما مس بضع ج : بضعة محركة . قال الفراء : البضعة : السيوف والخضعة : السياط . وقيل : على القلب كما في العباب . قلت : ويؤيد القول الأخير حديث عمر Bه أنه ضرب رجلا أقسم على أم سلمة ثلاثين سوطا كلها تبضع أي تشق الجلد وتقطع وتحدر الدم وقيل تحدر أي تورم .
وباضع : ع بساحل بحر اليمن أو جزيرة فيه سبى أهلها عبد الله وعبيد الله ابنا مروان الحمار آخر ملوك بني أمية كذا نقله الصاغاني . قلت : أما عبيد الله فقتلته الحبشة وأما عبد الله فكان في الحبس إلى زمن الرشيد وولده الحكم كان في حبس السفاح . وبضعت به كمنع هكذا في سائر النسخ ونص الليث : تقول : بضعت من صاحبي بضوعا : إذا أمرته بشيء فلم يفعله فدخلك منه وهكذا نقله عنه صاحب اللسان والعباب . وقال غير الليث : فلم يأتمر له فسئم أن يأمره بشيء أيضا . وفي الصحاح : بضعت من الماء بضعا وزاد غيره : وبضع بالماء أيضا وزاد في المصادر بضوعا بالضم وبضاعا بالفتح أي رويت كما في الصحاح وزاد غيره : وامتلأت . قال الجوهري : وفي المثل حتى متى تكرع لا تبضع .
والبضيع كأمير : الجزيرة في البحر عن الأصمعي وأنشد لأبي خراش الهذلي : .
ساد تجرم في البضيع ثمانيا ... يلوي بعيقات البحار ويجنب هكذا نسبه الصاغاني لأبي خراش وراجعت في شعره فلم أجد له قافية على هذا الروي . وفي اللسان : قال ساعده بن جؤية الهذلي وأنشد البيت . قلت : ولساعدة قصيدة من هذا الروي وأولها : .
هجرت غضوب وحب من يتجنب ... وعدت عواد دون وليك تشغب ولم أجد هذا البيت فيها . وقال الصاغاني وصاحب اللسان - واللفظ للأخير - ساد مقلوب من الإسآد وهو سير الليل . تجرم في البضيع أي أقام في الجزيرة . وقيل تجرم أي قطع ثماني ليال لا يبرح مكانه . ويقال للذي يصبح حيث أمسى ولم يبرح مكانه : ساد وأصله من السدى وهو المهمل وهذا الصحيح . ويلوي بعيقات أي يذهب بما في ساحل البحر . ويجنب أي تصيبه الجنوب . وقال القتيبي في قول أبي خراش الهذلي :