بالتهديد والوعيد فعليه الضمان والاثم وان ناله العذاب فلا إثم ولا ضمان .
ومنها المحرم إذا أكره على قتل الصيد فقتله فالضمان على المكره له ذكره صاحب المغنى فى الأيمان فى موضوعين وجزم به ابن الجوزى .
قلت ولكن نصر القاضى وأصحابه رواية عن أحمد أن من لبس مكرها أنه تجب به عليه الفدية قالوا كالحلق وقتل الصيد فهذا يقتضى أن الضمان على المكره دون المكره له .
ومنها إذا أكره من بيده الطلاق على الطلاق بغير حق فنطق به بقصد دفع الإكراه عن نفسه لم يقع الطلاق وكذلك نص عليه الإمام أحمد رضى الله عنه فى العتاق رواية الجماعة منهم صالح وعبدالله وحنبل وابن منصور والحسن بن ثواب وإبراهيم بن هانىء وحرب والاثرم وأبو طالب وأبو عبدالله النيسابورى وأبو الحارث وعلى بن سعيد والفضل بن زياد والمروذى .
ولو قصد إيقاع الطلاق دون دفع الإكراه أبدى القاضى فى الجامع الكبير احتمالين وصحح الوقوع وتبعه على التصحيح جماعة من المتأخرين لأنا إنما قلنا طلاق المكره لا يقع لعدم رضاه فإذا رضى وقع .
ووجه عدم الوقوع أن لفظه ملغى وتبقى النية مجردة عن لفظ معتبر والنية بمجردها لا يقع بها طلاق .
وان ترك التأويل بلا عذر أو أكره على طلاق مبهم فطلق معينة فوجهان .
ولو أكره على طلقة فطلق ثلاثا أو على طلاق امرأة فطلقها وغيرها لزمه الطلاق .
ومنها لو أكره مكلفا على قتل إنسان يكافئه وقال طائفة معين فقتل فالقود عليهما هذا هو المذهب المشهور وذكر القاضى فى المجرد وابن عقيل فى باب الرهن أن أبا بكر ذكر أن القود على المكره المباشر ولم