وحكى إحتمالا آخر أن الضمان على المتلف وحده كما لو اضطر إلى طعام الغير فأكله ولا يصح ما ذكره من القياس على المضطر لأن المضطر لم يلجئه إلى الإتلاف من مال الضمان عليه ذكر هذا الفرق شيخنا .
ومنها لو أكره على تسليم الوديعة إلى غير المالك فقال القاضى لا ضمان عليه لأنه ليس بإتلاف ذكره القاضى فى بعض تعاليقه وذكره فى المجرد مفرقا بينه وبين الإكراه على القتل بأن القتل لا يعذر فيه بالإكراه بخلاف هذا .
قال شيخنا وهذا التعليل يشمل الإتلاف أيضا انتهى .
وقد يقال هو معذور فى التسليم دون المباشرة لأنها أغلظ ولهذا فرق ابن عقيل والقاضى بين الإكراه على القتل والإكراه على الإتلاف كما تقدم لأن القتل أغلظ .
وقد يقال انه لا يضمن إذا أكره على التسليم ويضمن إذا أكره على الإتلاف بأن هذا إكراه على سبب وذاك إكراه على مباشرة .
يؤيده نص الإمام أحمد فى رواية ابن ثواب على أن حافر البئر عدوانا إذا أكرهه السلطان على الحفر لم يضمن وتابع ابن عقيل فى الفصول وصاحب المغنى والقاضى في المجرد وفى شرح الهداية لأبى البركات أنه لا يضمن كما لو حلف لا يدخل الدار فدخلها مكرها .
قلت هذا القياس إنما يأتى على إحدى الروايتين فى عدم الحنث فلا يصح وفى الفتاوى الرحبيات عن أبى الخطاب وابن عقيل الضمان مطلقا لانه افتدى بها ضرره .
قلت وهذا التعليل يطرد فى كل ما أكره عليه وأجاب إليه أنه يترتب عليه مقتضاه لأنه افتدى به ضرره والله أعلم .
وفى الفتاوى الرحبيات أيضا عن ابن الزاغونى أنه إن أكره على التسليم