يذكر على المكره قودا قالا والمذهب وجوبه عليهما كما نص أحمد فى الشهود الراجعين إذا اعترفوا بالعمد .
وقد بين القاضى فى خلافه أبى بكر وأنه قال فى الأسير إذا أكره على قتل مسلم فقتله فعليه القود فان أخذ قول أبى بكر من هذا فإنه لا يصح لأن المكره ههنا ليس من أهل الضمان لأنه حربى فلذلك لم يذكر تضمينه .
وذكر ابن الصيرفى أن أبا بكر السمرقندى من أصحابنا خرج وجها أنه لا قود على واحد منهما من رواية امتناع قتل الجماعة بالواحد وأولى لأن السبب هنا غير صالح فى كل واحد لأن أحدهما متسبب والآخر ملجأ وفى صورة الاشتراك ههنا مباشران مختاران .
قال أبو الخطاب فى الانتصار لو أكره على القتل بأخذ المال فالقود وان أكره بقتل النفس فلا قود .
وان قال اقتل نفسك وإلا قتلتك فليس بإكراه واختار فى الرعاية وحده أنه يكون إكراها كاحتمال فى اقتل زيدا أو عمرا وإلا قتلتك .
ومنها لو حلف لا تأخذ حقك منى فأكره على دفعه إليه أو أخذه منه قهرا حنث جزم به أبو محمد المقدسى وغيره لأن المحلوف عليه فعل الأخذ مختارا وان أكره صاحب الحق على أخذه خرج على الخلاف إذا حلف لا يفعل شيئا ففعله مكرها خرجه الأصحاب على ذلك والله أعلم .
ومنها لو أكره على السرقة أو تناول المسكر ففعل فهل يجب عليه الحد أم لا فى المسألة روايتان ذكرهما القاضى أبو يعلى .
قال أبو العباس يرخص أكثر العلماء فيما يكره عليه من المحرمات لحق الله تعالى كأكل الميتة وشرب الخمر وهو ظاهر مذهب أحمد انتهى .
واختار أبو بكر فى التنبيه أنه يحد بشرب الخمر مكرها وذكر ابن أبى موسى إن أكره على شرب الخمر خاصة لم يحد بشربها قال وان أكره