إذا تقر هذا فحكى صاحب المحرر فى أفعاله وأقواله خمس روايات إحداها أنه كالمجنون والثانية كالصاحى والثالثة كالمجنون فى أقواله وكالصاحى فى أفعاله والرابعة فى الحدود كالصاحى وفى غيرها كالمجنون والخامسة أنه فيما يستقل به مثل قتله وعتقه وغيرهما كالصاحى وفيما لا يستقل به مثل بيعه ونكاحه ومعاوضاته كالمجنون حكاها ابن حامد .
واختار طائفة من أصحابنا أنه لا يقع طلاقه منهم أبو بكر وابن عقيل وأبو محمد وأبو العباس .
ونقل الميمونى عن أحمد كنت أقول يقع حتى تبينته فغلب على أنه لا يقع .
ونقل أبو طالب الذى لا يأمر بالطلاق إنما أتى خصلة واحدة والذى أمر به أتى بثنتين حرمها عليه وأحلها لغيره .
قال أبو العباس زعم طائفة من أصحاب مالك والشافعى وأحمد أن النزاع فى وقوع طلاقه إنما هو فى النشوان فأما الذى تم سكره بحيث لا يقهم ما يقول فانه لا يقع به قولا واحدا قال الائمة الكبار جعلوا النزاع فى الجميع .
تنبيه حد السكر الذى يمنع ترتب هذه الأحكام على رواية قال القاضى وغيره هو إذا كان يخلط فى كلامه وقراءته أو يسقط تمييزه بين الأعيان ولا يشترط فيه أن يكون بحيث لا يميز بين السماء والأرض وبين الذكر والأنثى وقد أومأ أحمد إلى هذا فى رواية حنبل فقال السكران الذى إذا وضعت ثيابه فى ثياب غيره لم يعرفها أو إذا وضع نعله فى نعالهم لم يعرفه وإذا هذى فأكثر كلامه وكان معروفا بغير ذلك .
وضبطه بعضهم بأنه الذى يختل فى كلامه المنظوم ويبيح بسره المكتوم .
وقال جماعة ولا تصح عبادته قال أحمد ولا تقبل صلاته أربعين يوما حتى يتوب للخبر وقال أبو العباس هذا الكلام فى السكران .
وقال فى المحرر فأما من تناول البنج فألحقه بعض أصحابنا بالسكران وفرق