ومنها أن الإغماء لا يبطل به الإحرام بالحج هذا المعروف فى المذهب وفى الجنون وجهان وأطلق ابن عقيل فى بطلانه بجنون أو إغماء وجهين .
القاعدة 5 فى السكران هل هو مكلف أم لا قال الجوينى وابن عقيل والمعتزلة وأكثر المتكلمين هو غير مكلف وكذا قال أبو محمد المقدسى فى الروضة واختلف كلامه فى المغنى قال بعض أصحابنا وينبغى أن يخرج فى لحوق المأثم له روايتان وقال ابن برهان مذهب الفقهاء قاطبة أنه مخاطب .
قلت قاله القاضى وغيره من أصحابنا ولأحمد نصوص فى تكليفه .
منها فى رواية عبدالله السكران ليس بمرفوع عنه القلم .
ومنها فى رواية أبى بكر بن هانىء السكران ليس بمرفوع عنه القلم فلا يسقط عنه ما صنع .
ومنها فى رواية حنبل ليس هو يعنى السكران بمنزلة المجنون المرفوع عنه القلم جناية من نفسه .
وحكى الإمام أحمد عن الشافعى أنه كان يقول وجدت السكران ليس بمرفوع عنه القلم .
قلت ونص الشافعى فى الأم على ذلك أيضا فى باب طلاق السكران فقال ما نصه بحروفه فإن قال قائل فهذا يعنى السكران مغلوب على عقله والمريض والمجنون مغلوب على عقله قيل المريض مأجور ومكفر عنه بالمرض مرفوع عنه القلم إذا ذهب عقله وهذا آثم مضروب على السكر غير مرفوع عنه القلم فكيف يقاس من عليه العقاب بمن له الثواب .
ونص الشافعى هذا صريح فى رد ما قاله الشيخ عز الدين بن عبد السلام فى قواعده أنه لا ثواب على حصول المصائب والآلام وانما الثواب على الصبر عليها والرضى بها فإن الشافعى حكم بأجره مع زوال عقله