الإمام أحمد بينهما بالمجنون وقال القاضى فى الجامع الكبير إن زال عقله بالبنج نظرت فإن تداوى به فهو معذور ويكون الحكم فيه كالمجنون وان تناوله متلاعبا أو قصد ليزيل عقله ويصير مجنونا فحكمه حكم السكران وكذا قال ابن عقيل فى الواضح وهو ظاهر كلام جماعة لأنهم قالوا ومن تناول ما يزيل عقله لغير حاجة حكمه كالسكران والتداوى حاجته .
ومحل الخلاف فى السكران عند جمهور أصحابنا إذا كان آثما فى سكره فأما إن أكره على السكر فحكمه حكم المجنون وقال القاضى فى الجامع الكبير فى كتاب الطلاق فأما إن أكره على شربها احتمل أن يكون حكمه حكم المختار لما فيه من اللذة واحتمل أن لا يكون حكمه حكم المختار لسقوط المأثم عنه والحد قال وإنما يخرج هذا على الرواية التى تقول إن الإكراه يؤثر فى شربها فأما إن قلنا لا يؤثر الإكراه فحكمه حكم المختار .
القاعدة 6 المكره المحمول كالآلة غير مكلف وهو تكليف بما لا يطاق ولو أكره وباشر بنفسه فمكلف عندنا وعند الشافعية لصحة الفعل منه وتركه ولهذا يأثم المكره على الفعل بلا خلاف قاله صاحب المغنى وغيره .
وقالت المعتزلة لا يجوز تكليفه بعبادة لان من أصلهم وجوب إثابة المكلف والمحمول على الشيء لا يثاب وأطلق جماعة عن المعتزلة أن المكره غير مكلف وألزمهم القاضى أبو بكر على القتل .
قال أبو المعالى وهى هفوة عظيمة لأنهم لم يمنعوا النهى عن الشيء مع الإكراه وإنما الذى منعوه الاضطرار إلى فعل شئ للأمر به .
وهذه القاعدة مختلفة الحكم فى الفروع فى المذهب بالنسبة إلى الأقوال والأفعال على ما لا يخفى وضابط المذهب أن الإكراه لا يبيح الأقوال وان اختلف فى بعض الأفعال واختلف الترجيح إذا تقرر هذا فههنا مسائل .
منها إذا أكره على الوضوء فإنه لا يصح على الصحيح كذا