وهذا مشكل فإنه إن الحق بالنائم فإنه يصح صومه ولا يلزمه قضاء وان ألحق بالمجنون فإنه لا يلزمه قضاء .
ومنها لو باع شيئا أو اشتراه فأغمى عليه فى المجلس قال أبو محمد المقدسى قام أبوه أو وصيه أو الحاكم مقامه وجعله كالمجنون .
وقال في الرهن لو أغمى على الراهن قبل التسليم لم يكن للمرتهن قبض الرهن وليس لاحد تقبيضه لأنه لا ولاية عليه وهذا تناقض وكذلك قال الأصحاب فى الفرق بينه وبين المجنون فى قضاء الصلاة لأن المجنون تثبت عليه الولاية والمغمى عليه لا تثبت عليه الولاية .
وجزم من وقفت على كلامه من الأصحاب بأن الوكالة لا تبطل بالإغماء وحكى مع حكاية بعضهم الخلاف فى المجنون وأن المذهب أن الوكالة تبطل بالجنون .
وحكى بعض المتأخرين قولا فى كتاب القضاء أنه إذا أفاق المجنون أو من أغمى عليه وقلنا ينعزل بالإغماء فولايته باقية فهذا يقتضى حكاية خلاف فى انعزاله عن ولاية القضاء فالوكالة كذلك .
ومنها إذا حصل بعرفة مغمى عليه هل يجزيه عن الوقوف المذهب أنه لا يجزيه إلحاقا له بالمجنون وعزى إلى نص أحمد ونقل بعضهم أن أحمد توقف فى هذه المسألة وقال الحسن يقول بطل حجه وعطاء رخص فيه وحكى لنا قول بالإجزاء كالنائم على الصحيح .
ومنها إذا أوجب العقد فى النكاح ثم أغمى عليه قبل أن يقبل الزواج أو وجد فى عقد البيع أو فى الشركة فهل يبطل حكم الإيجاب كالجنون قال القاضى فى الجامع قياس المذهب أنه لا يبطل لأن أحمد أوجب عليه قضاء الصلاة كالنائم ولم يجعله كالمجنون فى إسقاط القضاء وجزم فى الكافى بأنه يبطل حكم الإيجاب بالجنون والإغماء فى النكاح وقاسه على البيع