وعنه لا يكفر واختاره أبو عبدالله بن بطة وعنه لا يقضى اختاره الآجرى وأبو محمد الجوزى وأبو العباس .
ومنها العمل المستكثر من غير جنس الصلاة إذا فعله ناسيا هل تبطل صلاته أم لا فى المسألة طريقان أحدهما القطع بالإبطال والثانى فى المسألة روايتان واختار صاحب المحرر عدم الإبطال وهل الكثير فى العرف أو الثلاث أو ما ظن أن فاعله ليس فى صلاة فيه أوجه .
ومنها إذا جامع الحاج ناسيا قبل التحلل الاول فسد نسكه هذا المذهب عند الأصحاب ونقله الجماعة عن الإمام أحمد وفى الفصول رواية لا يفدى اختارها أبو العباس .
ومنها إذا أوجبنا الدم على من قدم الحلق على الرمى فى رواية فإذا فعل ذلك ناسيا فلا شئ عليه .
ومنها إذا قلنا إن السعى ركن فى الحج فإنه يجب عليه أن يفعله بعد طواف الزيارة إن كان متمتعا أو مفردا أو قارنا ولم يكن سعى مع طواف القدوم فإن فعله قبله عالما لم يعتد به وأعاد رواية واحدة وان كان ناسيا فهل يجزئه فيه روايتان منصوصتان ذكرهما فى المستوعب وغيره وصحح فى التلخيص عدم الاجزاء وان كان سعى عقيب طواف القدوم وقع ركنا عن الحج .
ومنها لو حلق المحرم رأسه أو قلم أظفاره أو قتل صيدا ناسيا وجبت عليه الكفارة فى ظاهر المذهب واختار أبو محمد الجوزى لا كفارة فى الجميع وحكى رواية عن أحمد .
وان لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا فلا كفارة عليه هذا المذهب الذى نقله الجماعة عن أحمد وذكره الشيخ أبو محمد وغيره ظاهر المذهب واختاره الخرقى وغيره