ومنها إذا صلى وعليه نجاسة علمها قبل الصلاة ثم نسيها وصلى وفرغت الصلاة فهل يلزمه اعادة أم لا فى المسألة روايتان ذكرهما طائفة من الأصحاب وذكر القاضى فى المجرد وابن عقيل والآمدى أن الناس تلزمه الإعادة رواية واحدة لتفريطه وانما الروايات فى الجاهل فأما الناسى فليس عنه نص فلذلك اختلفت الطريقتان .
ومنها إذا تكلم فى الصلاة ناسيا حكى ابن تميم ثلاث روايات ثالثتها لا تبطل إن كان لمصلحة وقال نص عليه فى رواية جماعة .
والكلام غير المبطل ما كان يسيرا فإن كثر فوجهان حكاهما ابن تميم وحكى غيره روايتين وعدم الإبطال اختيار القاضى وغيره .
ومنها إذا نسى وأكل أو شرب فى الصلاة وكان يسيرا فهل تبطل صلاته أم لا فى المسألة روايتان ظاهر المذهب أنها لا تبطل وجزم به غير واحد وان كان كثيرا جزم غير واحد بالبطلان كالشيخ أبى محمد وابن تميم وغيرهما وظاهر كلام صاحب المستوعب والتلخيص أنها لا تبطل وإذا قلنا بالبطلان فلا فرق بين الفرض والنقل على الصحيح .
ومنها لو أكل أو شرب المكلف بالصوم فى نهار رمضان ناسيا فالمذهب المنصوص عن أحمد لا يفطر نقله الجماعة عنه وقال في الرعاية ونقله الفضل بن زياد عن أحمد .
وعنه يفطر اختاره فى التذكرة لظاهر الخبر ولتذكره النسيان فيها ولا يفطر بالاستقاء ناسيا على الصحيح من القولين واختار ابن عقيل الفطر ويفطر ويكفر بالجماع ناسيا نقله الجماعة عن الإمام أحمد واختاره الأصحاب