وعن أحمد رواية تجب الكفارة نصرها القاضى وأصحابه وفرقوا بين الحلق والتقليم وقتل الصيد وبين اللبس والطيب وتغطية الرأس بإمكان التلافي في الثانى دون الاول .
وهذا فيه نظر إذ ما صنعه من المحظور لا يمكن رفعه فى الصورتين وإزالة اللبس والطيب والتغطية إزالة لما هو فى حكم الابتداء والله أعلم .
ومنها إذا أوجبنا الترتيب فى قضاء الفوائت على الصحيح من الروايتين فإنه يسقط بالنسيان على الصحيح من الروايتين وقال بعضهم رواية واحدة .
ومنها إذا أوجبنا التسمية فى الوضوء والحدث الأكبر والذبيحة على إحدى الروايتين فهل تسقط بالنسيان فى المسألة روايتان .
ومنها إذا أصاب المظاهر المظاهر منها ناسيا فهل ينقطع تتابع صيامه فى المسألة روايتان .
ومنها واجبات الصلاة إذا تركها ناسيا لم تبطل صلاته .
ومنها إذا حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا فهل يحنث أم لا فى المسألة ثلاث روايات عن الإمام أحمد ثالثتها يحنث فى الطلاق والعتاق دون غيرهما وهى المذهب عند الأصحاب واختار أبو العباس وغيره عدم الحنث مطلقا وقال رواتها بقدر رواة التفرقة وقال الأصحاب عليها يمينه باقية بحالها .
ومنها إذا خرج المعتكف من المسجد ناسيا لم يبطل اعتكافه كالصوم ذكره القاضى فى المجرد وذكره فى الخلاف وقال ابن عقيل فى الفصول يبطل لمنافاته الاعتكاف كالجماع واختاره أبو البركات وذكر صاحب المحرر أحد الوجهين لا ينقطع ويبنى كمريض وحائض وجزم صاحب المحرر لا ينقطع تتابع المكره وأطلق بعضهم وجهين