الأحكام المعلقة به فبدليل خارج ويحتمل قول من قال هو مكلف على أن الخطاب توجه إليه وتناوله وتأخر الفعل إلى حال ذكره وامتنع تأثيمه لعدم ترك قصده لهذا .
ولنا خلاف في المعذور إذا قضى ما فاته هل هو بأمر جديد فيكون أداء وان قلنا بالأمر الاول فيكون قضاء .
إذا تقرر هذا فههنا مسائل تتعلق بالناسى .
منها إذا نسى الماء وتيمم فإنه يلزمه الإعادة إذا بان له الخطأ على أصح الروايتين كما لو نسى الرقبة وكفر بالصوم وخرج فيها بعض المتأخرين رواية من مسألة الماء .
ومنها إذا جامع زوجته الحائض ناسيا الحيض وقلنا يلزم الذاكر كفارة فهل تلزم الناسى فى المسألة روايتان وقيل وجهان .
ومنها إذا قلنا لمس الذكر على المذهب ينقض الوضوء إذا كان عامدا فهل ينقض وضوء الناسى فى المسألة روايتان .
ومنها إذا أوجبنا الترتيب والموالاة فى الوضوء كما هو الصحيح فهل يسقط بالنسيان المذهب لا يسقط وقيل يسقط الترتيب فقط .
ومنها إذا نسى الصلاة فإنه يلزمه قضاؤها لا نعلم فيه خلافا ومنها لو نسى الركوع والسجود والطهارة فإنها لا تجزئه الصلاة ذكره فى موضع محل وفاق .
ومنها لو نسى وصلى فى ثوب حرير أو مغصوب ثم علم صحت صلاته ذكره القاضى وصاحب المحرر إجماعا لزوال علة الفساد وهى اللبس المحرم وحكى عن أحمد رواية لا تصح