عنه تقبل وقال فى رواية ابن هانئ تقبل شهادة ابن عشر وروى عنه تقبل فى الجراح والقتل خاصة إذا أدوها وأشهدوا على شهادتهم قبل تفرقهم ولا يؤثر رجوعهم بعد ذلك ذكره القاضى فى الجامع .
ولنا قول تقبل شهادته على مثله وسأل عبدالله أباه عن شهادة الصبيان فقال على رضى الله عنه أجاز شهادة بعضهم على بعض .
تنبيه ذكر القاضى أن الخلاف عند الأصحاب فى الشهادة على الجراح الموجبة للقصاص فأما الشهادة بالمال فلا تقبل قال أبو العباس هذا عجب من القاضى فإن الصبيان لا قود بينهم وانما الشهادة بما يوجب المال .
ومنها إقراره والمنصوص عن أحمد أنه يصح إقراره فى قدر ما أذن له فيه دون ما زاد ومنع فى الانتصار عدم صحة إقراره ثم سلمه لعدم مصلحته فيه وأطلق في الروضة صحة إقرار المميز قال ابن عقيل فى إقراره روايتان أصحهما يصح نص عليه إذا أقر قدر إذنه وحمل القاضى إطلاق ما نقله الاثرم أنه لا يصح حتى يبلغ على غير المأذون قال الازجى ولا يمتنع أن يكون فى المسألة روايتان الصحة وعدمها .
وحكى لنا قول أنه يصح إقراره فى الشيء اليسير دون الكثير وذكر الآدمى البغدادى أن السفيه والمميز إن أقرا بحد أو قود أو نسب أو طلاق لزم وان أقرا بمال أخذ بعد الحجر وهذا غلط وانما هذا الحكم فى السفيه لا فى الصبى والله أعلم .
القاعدة 3 لا تكليف على الناسى حال نسيانه واختاره الجوينى فى تلك الحال فى فعل أو ترك وأن الخطاب لم يتوجه إليه وما ثبت له من