وعن أحمد رواية يجب عليه إن أطاقه اختارها أبو بكر وابن أبي موسى .
وحد ابن أبي موسى طاقته بصوم ثلاثة أيام متوالية ولا يضره لخبر مرسل وعنه يلزم من بلغ عشرا وأطاقه .
وان قلنا بعدم الوجوب عليه فإنه يجب على وليه ضربه عليه ليعتاده ذكره جماعة قال صاحب المحرر وغيره لا يؤخذ به ويضرب عليه فيما دون العشر كالصلاة .
ومنها إحرامه بإذن وليه صحيح وبغير إذنه لا يصح اختاره الأكثر .
ولنا قول واختاره أبو البركات أنه يصح كصلاته وصومه .
فعلى هذا يحلله الولي منه إن رآه ضررا عليه في الأصح كالعبد .
تنبيه وإذا لم نوجب عليه العبادة فما فعله فإنه يثاب عليه وثوابه له .
ذكره الشيخ أبو محمد في موضع والإمام أبو العباس وكذا قال ابن عقيل في فنونه في أوائل المجلد التاسع عشر .
وعندي انه يثاب على طاعات بدنه وما يخرج من العبادات المالية من ماله قال ابن هبيرة في الحج معنى قولهم يصح منه أي يكتب له قال وكذا أعمال البر كلها فهي له ولا تكتب عليه .
وعلله ابن عقيل في الجنائز بتقديم النساء على الصبيان بالتكليف ففضلهن بالثواب والصبي ليس من أهل الثواب والعقاب .
وطريقة بعض أصحابنا في مسألة تصرفه ثوابه لوالديه .
ولأحمد وغيره بإسناد ضعيف عن أنس مرفوعا أن حسنات الصبي لوالديه أو أحدهما وذكره ابن الجوزي في الموضوعات .
ومنها بيعه بإذن وليه للكثير صحيح على الصحيح وبغير إذن صحيح في الشيء اليسير وجزم به طائفة