وقال القاضي في الجامع قال أبو بكر اختلف قوله في صحة بيعه فروى عنه صحة ذلك في اليسير وروى عنه لا يصح .
ويجب أن يكون موضع الروايتين في اليسير إذا لم يكن مأذونا له فأما إذا كان مأذونا له فيصح بيعه وشراؤه في اليسير والكثير وفي الكثير لا يصح على الصحيح .
وعن أحمد رواية يصح موقوفا على إجازة وليه .
وعنه يصح من غير إجازة ذكرها الفخر إسماعيل .
وقال ابن عقيل الصحيح عن أحمد لا تصح عقوده وان شحة وقال الصحيح عندي في عقوده كلها روايتان وفي الانتصار وعيون المسائل ذكر أبو بكر صحة بيعه ونكاحه .
ومنها إذا أوجبنا على البالغ الكفارة في وطء الحائض فهل تجب على الصبي إذا وطىء في المسألة وجهان .
ومنها إمامته بالبالغ هل تصح أم لا في المسألة ثلاث روايات ثالثها تصح في النفل دون الفرض واختارها أكثر أصحابنا وظاهر المسألة لو قلنا تلزمه الصلاة وصرح به ابن البنا في العقود وبناؤهم المسألة على أن صلاته نافلة تقتضى صحة إمامته إن لزمته قاله صاحب النظم وهو ظاهر متجه وقال ابن عقيل يخرج في صحة إمامة ابن عشر سنين وجه بناء على القول بوجوب الصلاة عليه .
وقال بعض أصحابنا تصح في التراويح إذا لم يكن غيره قارئا وجها واحدا وتصح إمامته بمثله قطع به غير واحد وفي المنتخب لا تصح .
ومنها مصافته للبالغ فإن كان في النافلة صح لحديث أنس وذكر أبو الخطاب رواية لا تصح كإمامته